صفحة جزء
[ ص: 273 ] قوله ( ويجوز بيع الهر والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد ، وكذا سباع الطير . في إحدى الروايتين ) . هذا المذهب . صححه في التصحيح ، والكافي ، والنظم ، وغيرهم . واختاره المصنف ، والشارح ، وابن رزين في شرحه . قال الحارثي في شرحه : الأصح جواز بيع ما يصلح للصيد . وقدمه ابن رزين في شرحه ، والحاوي الكبير . وجزم به الخرقي ، وصاحب الوجيز ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وغيرهم . والأخرى : لا يجوز . اختارها أبو بكر ، وابن أبي موسى ، وصاحب الهدي . قال في القواعد الفقهية : لا يجوز بيع الهر . في أصح الروايتين . واختاره في الفائق في الهر . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والبلغة ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وتجريد العناية ، والزركشي ، وكذا الفائق في غير الهر . وقيل : يجوز فيما قيل بطهارته منها . وقيل : يجوز بيع المعلم منها دون غيره . ويحتمله كلام المصنف هنا . لكن الأولى : أنه أراد ما يصلح أن يقبل التعليم . وهو محل الخلاف . فعلى المذهب : في جواز بيع فراخه ، وبيضه وجهان . وأطلقهما في الفروع . وأطلقهما في الرعاية في البيض .

أحدهما : يجوز فيما إذا كان البيض ينتفع به . بأن يصير فراخا . اختاره المصنف ، والشارح . وصححه في النظم . وقدمه في الكافي ، والحاوي الكبير ، وابن رزين . قال الزركشي : إن قبل التعليم جاز على الأشهر كالجحش الصغير . وقيل : لا يجوز بيعهما . [ ص: 274 ] قال القاضي : لا يجوز بيع البيض لنجاسته . ورده المصنف ، والشارح .

تنبيه :

قوله " التي تصلح للصيد " عائد إلى " سباع البهائم " فقط . وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب . وتعليلهم يدل عليه . لا إلى الهر والفيل . وقال في الفروع : وفي بيع هر وما يعلم من الصيد ، أو يقبل التعليم . كفيل ، وفهد ، وباز . إلى آخره . وقال بعد ذلك : فإن لم يقبل الفيل والفهد التعليم : لم يجز بيعه . كأسد ، وذئب ، ودب ، وغراب . فلعله أراد أن تعليم كل شيء بحسبه . فتعليم الفيل للركوب والحمل عليه ونحوهما . وتعليم غيره للصيد . لا أنه أراد تعليم الفيل للصيد . فإن هذا لم يعهد ، ولم يذكره الأصحاب فيما يصاد به على ما يأتي . ولشيخنا عليه كلام في حواشي الفروع .

فوائد

الأولى : في جواز بيع ما يصاد عليه كالبومة التي يجعلها شباكا لتجمع الطيور إليها فيصيدها الصياد وجهان . وهما احتمالان مطلقان في المغني ، والشرح ، والرعاية الكبرى . وأطلقهما في الفروع ، والحاوي الكبير . وكذا حكم اللقلق .

أحدهما : يجوز . قدمه ابن رزين في شرحه . وكذا قدم الجواز في اللقلق .

والثاني : لا يجوز .

الثانية : بيع القرد ، إن كان لأجل اللعب به : لم يصح . على الصحيح من المذهب . جزم به في الرعاية ، والمستوعب . وقيل : يصح مع الكراهة . قدمه في الحاوي الكبير . وقد أطلق الإمام أحمد رحمه الله كراهة بيع القردة وشرائها . [ ص: 275 ] فإن كان لأجل حفظ المتاع ونحوه . فقيل : يصح . اختاره ابن عقيل وقدمه في الحاوي الكبير . وتقدم نص أحمد . قلت : وهو الصواب . وعمومات كلام كثير من الأصحاب تقتضي ذلك . وقيل : لا يصح . قال المصنف ، والشارح : هو قياس قول أبي بكر ، وابن أبي موسى . واختاره ابن عبدوس في تذكرته . وأطلقهما في المستوعب ، والرعايتين ، والفائق . وظاهر المغني ، والشرح ، والفروع : الإطلاق . وقال في آداب الرعايتين : يكره اقتناء قرد لأجل اللهو واللعب . وقيل : مطلقا . قلت : الصواب تحريم اللعب .

الثالثة : يصح بيع طير لأجل صوته . كالهزار ، والبلبل ، والببغاء . ذكره جماعة . منهم : صاحب المستوعب ، والمصنف ، والشارح ، وصاحب الرعايتين ، والحاويين ، والنظم ، وشرح ابن رزين . وقدمه في الفروع . وقال الشيخ تقي الدين : يجوز بيعه إن جاز حبسه . وفي جواز حبسه احتمالان . ذكرهما ابن عقيل . وقال في الموجز : لا تصح إجارة ما قصد صوته . كديك ، وقمري . قال في التبصرة : لا تصح إجارة ما لا ينتفع به . كغنم ، ودجاج ، وقمري ، وبلبل . وقال في الفنون : يكره .

التالي السابق


الخدمات العلمية