[ ص: 273 ] قوله ( ويجوز
بيع الهر والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد ، وكذا سباع الطير . في إحدى الروايتين ) . هذا المذهب . صححه في التصحيح ، والكافي ، والنظم ، وغيرهم . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ،
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين في شرحه . قال
الحارثي في شرحه : الأصح جواز
بيع ما يصلح للصيد . وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه ، والحاوي الكبير . وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وصاحب الوجيز ، والمنور ، ومنتخب
الأدمي ، وغيرهم . والأخرى : لا يجوز . اختارها
أبو بكر ،
وابن أبي موسى ، وصاحب الهدي . قال في القواعد الفقهية : لا يجوز بيع الهر . في أصح الروايتين . واختاره في الفائق في الهر . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والتلخيص ، والبلغة ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وتجريد العناية ،
والزركشي ، وكذا الفائق في غير الهر . وقيل : يجوز فيما قيل بطهارته منها . وقيل : يجوز
بيع المعلم منها دون غيره . ويحتمله كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا . لكن الأولى : أنه أراد ما يصلح أن يقبل التعليم . وهو محل الخلاف . فعلى المذهب : في جواز
بيع فراخه ، وبيضه وجهان . وأطلقهما في الفروع . وأطلقهما في الرعاية في البيض .
أحدهما : يجوز فيما إذا كان البيض ينتفع به . بأن يصير فراخا . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح . وصححه في النظم . وقدمه في الكافي ، والحاوي الكبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين . قال
الزركشي : إن قبل التعليم جاز على الأشهر كالجحش الصغير . وقيل : لا يجوز بيعهما .
[ ص: 274 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لا يجوز
بيع البيض لنجاسته . ورده
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح .
تنبيه :
قوله " التي تصلح للصيد " عائد إلى " سباع البهائم " فقط . وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب . وتعليلهم يدل عليه . لا إلى الهر والفيل . وقال في الفروع : وفي بيع هر وما يعلم من الصيد ، أو يقبل التعليم . كفيل ، وفهد ، وباز . إلى آخره . وقال بعد ذلك : فإن
لم يقبل الفيل والفهد التعليم : لم يجز بيعه . كأسد ، وذئب ، ودب ، وغراب . فلعله أراد أن تعليم كل شيء بحسبه . فتعليم الفيل للركوب والحمل عليه ونحوهما . وتعليم غيره للصيد . لا أنه أراد تعليم الفيل للصيد . فإن هذا لم يعهد ، ولم يذكره الأصحاب فيما يصاد به على ما يأتي . ولشيخنا عليه كلام في حواشي الفروع .
فوائد
الأولى : في جواز
بيع ما يصاد عليه كالبومة التي يجعلها شباكا لتجمع الطيور إليها فيصيدها الصياد وجهان . وهما احتمالان مطلقان في المغني ، والشرح ، والرعاية الكبرى . وأطلقهما في الفروع ، والحاوي الكبير . وكذا حكم اللقلق .
أحدهما : يجوز . قدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه . وكذا قدم الجواز في اللقلق .
والثاني : لا يجوز .
الثانية :
بيع القرد ، إن كان لأجل اللعب به : لم يصح . على الصحيح من المذهب . جزم به في الرعاية ، والمستوعب . وقيل : يصح مع الكراهة . قدمه في الحاوي الكبير . وقد أطلق الإمام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله كراهة
بيع القردة وشرائها .
[ ص: 275 ] فإن كان لأجل حفظ المتاع ونحوه . فقيل : يصح . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وقدمه في الحاوي الكبير . وتقدم نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
قلت : وهو الصواب . وعمومات كلام كثير من الأصحاب تقتضي ذلك . وقيل : لا يصح . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : هو قياس قول
أبي بكر ،
وابن أبي موسى . واختاره
ابن عبدوس في تذكرته . وأطلقهما في المستوعب ، والرعايتين ، والفائق . وظاهر المغني ، والشرح ، والفروع : الإطلاق . وقال في آداب الرعايتين : يكره
اقتناء قرد لأجل اللهو واللعب . وقيل : مطلقا .
قلت : الصواب تحريم اللعب .
الثالثة : يصح
بيع طير لأجل صوته . كالهزار ، والبلبل ، والببغاء . ذكره جماعة . منهم : صاحب المستوعب ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
والشارح ، وصاحب الرعايتين ، والحاويين ، والنظم ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين . وقدمه في الفروع . وقال
الشيخ تقي الدين : يجوز بيعه إن جاز حبسه . وفي جواز حبسه احتمالان . ذكرهما
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل . وقال في الموجز : لا تصح
إجارة ما قصد صوته . كديك ، وقمري . قال في التبصرة : لا تصح
إجارة ما لا ينتفع به . كغنم ، ودجاج ، وقمري ، وبلبل . وقال في الفنون : يكره .