قوله ( ويجوز
بيع العبد المرتد والمريض ) . أما المرتد : فيجوز بيعه بلا نزاع . ونص عليه ، إلا أن صاحب الرعاية قال : يجوز بيعه مع جواز استتابته . وإلا فلا .
فائدة :
لو
جهل المشتري أنه مرتد . فله الأرش ، سواء قتل أو لا . وفيه احتمال أن له الثمن كله .
[ ص: 276 ] وأما المريض : فالصحيح من المذهب : جواز بيعه مطلقا . وعليه الأصحاب . وقيل : إن كان مأيوسا منه لم يجز بيعه . وإلا جاز .