صفحة جزء
فائدة :

لا يصح بيع من نذر عتقه . على الصحيح من المذهب . قال في الفروع : الأشهر منعه . وجزم به في المحرر ، والفائق ، والمنور ، وتذكرة ابن عبدوس . وقدمه في الرعايتين ، والنظم . وقال القاضي ، وصاحب المنتخب : في بيعه نظر . وقال في الرعايتين من عنده ، بعد أن قدم عليه الصحة قلت : إن علقه بشرط صح بيعه قبله . زاد في الكبرى : ويحتمل وجوب الكفارة وجهين . وجزم بما اختاره في الرعاية صاحب الحاوي الصغير . وقال الناظم ، وقيل : قبيل الشرط بعه .

التالي السابق


الخدمات العلمية