فائدة :
لا يصح
بيع من نذر عتقه . على الصحيح من المذهب . قال في الفروع : الأشهر منعه . وجزم به في المحرر ، والفائق ، والمنور ، وتذكرة
ابن عبدوس . وقدمه في الرعايتين ، والنظم . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وصاحب المنتخب : في بيعه نظر . وقال في الرعايتين من عنده ، بعد أن قدم عليه الصحة
قلت : إن علقه بشرط صح بيعه قبله . زاد في الكبرى : ويحتمل وجوب الكفارة وجهين . وجزم بما اختاره في الرعاية صاحب الحاوي الصغير . وقال
الناظم ، وقيل : قبيل الشرط بعه .