قوله ( ولا يجوز
بيع الكلب ) هذا المذهب مطلقا . وعليه الأصحاب . وقطعوا به . وقال
الحارثي في شرحه في كتاب الوقف عند قول
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف " ولا يصح
وقف الكلب " والصحيح اختصاص النهي عن البيع بما عدى كلب الصيد . بدليل رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=105789نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ، والسنور ، إلا كلب صيد } والإسناد جيد . قال : فيصح
وقف المعلم . لأن بيعه جائز . انتهى . ويأتي ذلك في كتاب الوقف . قال
الزركشي : ومال بعض أصحابنا المتأخرين إلى جواز بيعه . وتأتي أحكام الكلب المباح واقتناؤه ، في باب الموصى به .