صفحة جزء
قوله ( ولا يجوز بيع السرجين النجس ) هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وخرج قول بصحة بيعه من الدهن النجس . قال مهنا : سألت أبا عبد الله عن السلم في البعر والسرجين ؟ فقال : لا بأس . وأطلق ابن رزين في بيع النجاسة وجهين . وأطلق أبو الخطاب جواز بيع جلد الميتة . قال في الفروع : فيتوجه منه بيع نجاسة يجوز الانتفاع بها ولا فرق ، ولا إجماع كما قيل . ذكره في باب الآنية . وتقدم ذلك . [ ص: 281 ] وتقدم أيضا على المنع هل يجوز إيقاد النجاسة ؟ في أوائل كتاب الطهارة . وتقدم في باب الآنية : هل يجوز بيع جلد الميتة قبل الدبغ أو بعده .

التالي السابق


الخدمات العلمية