قوله ( ولا يجوز
بيع السرجين النجس ) هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وخرج قول بصحة بيعه من الدهن النجس . قال
مهنا : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله عن
السلم في البعر والسرجين ؟ فقال : لا بأس . وأطلق
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في
بيع النجاسة وجهين . وأطلق
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب جواز
بيع جلد الميتة . قال في الفروع : فيتوجه منه
بيع نجاسة يجوز الانتفاع بها ولا فرق ، ولا إجماع كما قيل . ذكره في باب الآنية . وتقدم ذلك .
[ ص: 281 ] وتقدم أيضا على المنع
هل يجوز إيقاد النجاسة ؟ في أوائل كتاب الطهارة . وتقدم في باب الآنية :
هل يجوز بيع جلد الميتة قبل الدبغ أو بعده .