صفحة جزء
تنبيه :

شمل قوله ( الرابع : أن يكون مملوكا له ) الأسير لو باع ملكه . وهو صحيح . صرح به في الفروع وغيره . قوله ( فإن باع ملك غيره بغير إذنه ، أو اشترى بعين ماله شيئا بغير إذنه : لم يصح ) وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والنظم ، وغيرهم . وعنه يصح . ويقف على إجازة المالك . اختاره في الفائق ، وقال : لا قبض ولا إقباض قبل الإجازة . قال بعض الأصحاب ، في طريقته : يصح . ويقف على إجازة المالك . ولو لم يكن له مجيز في الحال . وعنه صحة تصرف الغاصب . ويأتي حكم تصرفات الغاصب الحكمية في بابه في أول الفصل الثامن .

التالي السابق


الخدمات العلمية