تنبيه :
شمل قوله ( الرابع :
أن يكون مملوكا له )
الأسير لو باع ملكه . وهو صحيح . صرح به في الفروع وغيره . قوله ( فإن
باع ملك غيره بغير إذنه ، أو اشترى بعين ماله شيئا بغير إذنه : لم يصح ) وهو المذهب . وعليه أكثر الأصحاب وجزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والنظم ، وغيرهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يصح . ويقف على إجازة المالك . اختاره في الفائق ، وقال : لا قبض ولا إقباض قبل الإجازة . قال بعض الأصحاب ، في طريقته : يصح . ويقف على إجازة المالك . ولو لم يكن له مجيز في الحال .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه صحة
تصرف الغاصب . ويأتي
حكم تصرفات الغاصب الحكمية في بابه في أول الفصل الثامن .