قوله ( وإن
اشترى له في ذمته بغير إذنه صح ) إذا اشترى له في ذمته ، فلا يخلو : إما أن يسميه في العقد أو لا . فإن لم يسمه
[ ص: 284 ] في العقد صح العقد ، على الصحيح من المذهب . جزم به في المحرر ، والوجيز ، والفائق ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، وغيرهم . قال
الزركشي : هذا المذهب المعروف المشهور . قال في الفروع : صح على الأصح . وقدمه في التلخيص ، والبلغة ، والرعاية الكبرى .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يصح . وإن سماه في العقد . فالصحيح من المذهب : أنه لا يصح جزم به في المحرر ، وغيره . وقدمه في الفروع ، وغيره . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وغيره . وقيل : حكمه حكم ما إذا لم يسمه . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . فإن قوله " وإن اشترى له في ذمته بغير إذنه " يشمل ذلك . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . قال في الفائدة العشرين : إذا تصرف له في الذمة دون المال ، فطريقان .
أحدهما : فيه الخلاف الذي في
تصرف الفضولي . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في موضع ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب في الانتصار .
والثاني : الجزم بالصحة هنا . وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، والأكثرين . وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في موضع آخر . واختلف الأصحاب : هل يفتقر إلى تسميته في العقد أم لا ؟ فمنهم من قال : لا فرق . منهم
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، وصاحب المغني . ومنهم من قال : إن سماه في العقد ، فهو كما لو اشترى له بعين ماله . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب في انتصاره في غالب ظني ،
وابن المنى . وهو مفهوم كلام صاحب المحرر . انتهى .
فائدة :
لو
اشترى بمال نفسه سلعة لغيره . ففيه طريقان : عدم الصحة ، قولا واحدا . وهي طريقة
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد . وأجرى الخلاف فيه كتصرف الفضولي . وهو الأصح . قاله في الفائدة العشرين .
[ ص: 285 ] قوله ( فإن أجازه من اشترى له : ملكه ، وإلا لزم من اشتراه ) يعني حيث قلنا بالصحة . وهذا المذهب . وعليه الأصحاب . وجزم به في المحرر ، والشرح ، والبلغة ، والوجيز ، والمنور ، والحاويين ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، وغيرهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يملكه من اشترى له ، ولو أجازه . ذكرها في الرعايتين . وقال في الكبرى بعد ذلك إن قال : بعتك هذا ، فقال : اشتريته لزيد فأجازه : لزمه . ويحتمل أن لا يلزم المشتري . انتهى . وقدم هذا في التلخيص ، إلغاء للإضافة .
تنبيه :
حيث قلنا يملكه بالإجازة ، فإنه يدخل في ملكه من حين العقد . على الصحيح من المذهب . جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الجامع ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف في المغني ، في مسألة
نكاح الفضولي . وقدمه في الفروع . وقيل : من حين الإجازة . جزم به صاحب الهداية . قال في القواعد الفقهية : ويشهد لهذا الوجه : أن
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي صرح بأن حكم الحاكم المختلف فيه : إنما يفيد صحة المحكوم به ، وانعقاده من حين العقد . وقبل الحكم كان باطلا . انتهى .
فائدة :
لو
قال : بعته لزيد . فقال : اشتريته له : بطل ، على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع ، والرعاية الكبرى . ويحتمل أن يلزمه إن أجازه . قال في الفروع : وإن حكم بصحته ، بعد إجازته ، صح من الحكم . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . وهو الذي ذكره في القواعد قبل ذلك ، مستشهدا به . قال في الفروع : ويتوجه أنه كالإجازة . يعني أن فيه الوجهين المتقدمين : هل يدخل من حين العقد ، أو الإجازة ؟ وقال في الفصول في
الطلاق في نكاح فاسد إنه يقبل الانبرام والإلزام بالحكم . والحكم لا ينشئ الملك ، بل يحققه .