[ ص: 286 ] فائدة :
لو
باع ما يظنه لغيره ، فظهر له كالإرث والوكالة صح البيع ، على الصحيح . قال في التلخيص : صح على الأظهر . وقدمه في المغني في باب الرهن . وقيل : لا يصح . وجزم به في المنور . وأطلقهما في المحرر ، والفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، والقواعد الفقهية ، والأصولية ، والمغني في آخر الوقف . وقيل : الخلاف روايتان . ذكرهما
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي وغيره . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : أصل الوجهين : من
باشر امرأة بالطلاق يعتقدها أجنبية ، فبانت امرأته ، أو
واجه بالعتق من يعتقدها حرة . فبانت أمته : في وقوع الطلاق والحرية روايتان .
ولابن رجب في قواعده قاعدة في ذلك ، وهي القاعدة الخامسة والستون ، فيمن
تصرف في شيء يظن أنه لا يملكه ، فتبين أنه كان يملكه . .