قوله ( ولا يصح
بيع ما فتح عنوة ولم يقسم ) هذا المذهب بلا ريب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يصح . ذكرها
الحلواني . واختارها
الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى . وذكره قولا عندنا .
قلت : والعمل عليه في زماننا . وقد جوز
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله إصداقها . وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد . وتأوله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي على نفعها فقط .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يصح الشراء دون البيع .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يصح لحاجته . قوله ( كأرض
الشام ،
والعراق ،
ومصر ، ونحوها ) الصحيح من المذهب : أن
مصر مما فتح عنوة ، ولم يقسم . جزم به صاحب الفروع وغيره من الأصحاب . وقال في الرعاية :
وكمصر في الأشهر فيها .
[ ص: 287 ]
فائدة :
لو
حكم بصحة البيع حاكم [ أو رأى الإمام المصلحة فيه فباعه ] صح لأنه مختلف فيه . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف والشارح . وإن
أقطع الإمام هذه الأرض ، أو وقفها فقيل : يصح . وقيل في النوادر : لا يصح .
قلت : الصواب أن حكم الوقف حكم البيع . وأطلقهما في الفروع . وقال
الشيخ تقي الدين : لو جعلها الإمام فيئا ، صار ذلك حكما باقيا فيها دائما ، وأنها لا تعود إلى الغانمين .
تنبيه :
يحتمل قوله ( إلا المساكن ) . أنها سواء كانت محدثة بعد الفتح ، أو من جملة الفتح . وهو اختيار جماعة من الأصحاب . قاله في الفروع . ويحتمله كلامه في المغني ، والشرح ، والمحرر ، والرعايتين والحاويين ، والوجيز ، وغيرهم . نقل
ابن الحكم فيمن
أوصى بثلث ملكه ، وله عقار في أرض السواد قال : لا تباع أرض السواد ، إلا أن تباع آلتها . ونقل
المروذي المنع . قال في الفروع : وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، والمنتخب ، وغيرهما : التسوية . وجزم به صاحب المحرر . انتهى . والذي قدمه في الفروع : التفرقة . فقال :
وبيع بناء ليس منها ، وغرس محدث : يجوز .
قلت : وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا ، وكلام أكثر الأصحاب . لأن الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل .
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف لم يذكر إلا ما فتح عنوة . فأما المحدث فما دخل ليستثنى . ونقل
المروذي ويعقوب المنع . لأنه بيع . وهو ذريعة . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل الروايتين في البناء . وجوزه في غرس . وما قدمه في الفروع : هو ظاهر كلامه في الكافي . فإنه قال : فأما
المساكن [ ص: 288 ] في المدائن : فيجوز بيعها . لأن الصحابة رضي الله عنهم اقتطعوا الخطط في
الكوفة والبصرة في زمن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه . وبنوها مساكن وتبايعوها من غير نكير فكانت إجماعا . انتهى . واقتصر على هذا الدليل .
قلت : وهذا هو الصواب .
الثاني : قوله ( وأرض من
العراق فتحت صلحا ) يعني أنه يجوز بيع هذه الأرض . لكن بشرط أن يكون لأهلها ، كما مثله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . ولا يصح بيع ما فتح عنوة ونحوه . وكذلك
كل أرض أسلم أهلها عليها كالمدينة وشبهها . لأنها ملكهم . وقول
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف " ولا يصح بيع ما فتح عنوة " لكون
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وقفها . وكذا حكم كل مكان وقف . كما تقدم .
وليس كل ما فتح صلحا يصح بيعه ، بل لا بد أن تكون موقوفة .