قوله (
ولا يجوز بيع رباع مكة ولا إجارتها ) هذا هو المذهب المنصوص . وهو مبني على أن
مكة فتحت عنوة . على الصحيح من الطريقتين . والصحيح من المذهب : أنها فتحت عنوة . وعليه الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه فتحت صلحا . وقال
ابن عبدوس في تذكرته : وأكثر
مكة فتح عنوة .
[ ص: 289 ] فعلى المذهب : لا يجوز بيع رباعها وهي المنزل ، ودار الإقامة ولا إجارتها ، وهو الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وقيل : يجوز . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح . واختار
الشيخ تقي الدين جواز بيعها فقط . واختاره
ابن القيم في الهدي .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يجوز الشراء لحاجة . وعلى المذهب أيضا : لو سكن بأجرة لم يأثم بدفعها ، على الصحيح من الروايتين . جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه إنكار عدم الدفع . جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي لالتزامه . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله : لا ينبغي لهم أخذه .
قلت : يعايى بهذه المسألة . وأطلقهما في الفروع . وقال : يتوجه مثله فيمن عامل بعينة ونحوها في الزيادة على رأس ماله . وقال
الشيخ تقي الدين : هي ساقطة ، يحرم بذلها . ومن عنده فضل نزل فيه لوجوب بذله ، وإلا حرم . نص عليه . نقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل وغيره : {
سواء العاكف فيه والباد } . وأن مثله السواد وكل عنوة . وعلى الرواية الثانية في أصل المسألة : يجوز البيع والإجارة . بلا نزاع . لكن يستثنى من ذلك بقاع المناسك ، كالمسعى ، والمرمى ، ونحوهما . بلا نزاع .
والطريقة الثانية : إنما يحرم بيع رباعها وإجارتها لأن
الحرم حريم
البيت والمسجد الحرام . وقد جعله الله للناس {
سواء العاكف فيه والباد } . فلا يجوز لأحد التخصص بملكه وتحجيره . لكن إن احتاج إلى ما في يده منه سكنه . وإن استغنى عنه وجب بذل فاضله للمحتاج إليه . وهو مسلك
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في نظرياته . وسلكه
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه .
[ ص: 290 ] واختاره
الشيخ تقي الدين . وتردد كلامه في جواز البيع . فأجازه مرة . ومنعه أخرى . فائدة :
الحرم كمكة . على الصحيح من المذهب . جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وصاحب الرعاية ، وغيرهم . وقدمه في الفروع .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه له البناء فيه والانفراد به .