قوله ( إلا أنه لا يجوز له
الدخول في ملك غيره بغير إذنه ) . قال في الحاوي في إحياء الموات : وكذا قال غيره من الأصحاب . ولا شك في تناولها ما هو محوطا وما ليس بمحوط . ونص على الإطلاق من رواية
مهنا . وقيد في المغني في إحياء الموات بالمحوط . وهو المنصوص من رواية
ابن منصور . وهذا لا يختلف المذهب فيه . قال : فيفيد كون التقييد أشبه بالمذهب .
[ ص: 292 ] قال : والصحيح أن الإذن فيما عدا المحوط لا يعتبر بحال . انتهى .
وقال في القاعدة الثالثة والعشرين : هل يجوز أخذ ذلك بغير إذنه ؟ على وجهين . ومن الأصحاب من قال : الخلاف في غير المحوط . فأما المحوط : فلا يجوز بغير خلاف . انتهى .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه عكسه ، يعني : لا يفعل ذلك مطلقا . وكرهه في التعليق ، والوسيلة ، والتبصرة .
تنبيهات
أحدهما : ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد ، وغيرهما : رواية بجواز بيع ذلك ، مع عدم الملك في ذلك كله . قال في
القاعدة السابعة والثمانين : ولعله من باب المعاوضة عما يستحق تملكه انتهى .
قلت : صرح
الشارح أن الخلاف الذي ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا مبني على الملك وعدمه .
الثاني : يأتي في آخر كتاب الصيد : لو
حصل في أرضه سمك ، أو عشش فيه طائر : أنه لا يملكه بذلك . فلا يجوز بيعه على الصحيح . وقيل : يملكه .
الثالث : محل الخلاف المتقدم إذا لم يحزه . فأما إذا حازه فإنه يملكه بلا نزاع .
الرابع : ظاهر قوله " لا يجوز
بيع ما في المعادن الجارية " أن
المعادن الباطنة كمعادن الذهب والفضة ، والنحاس ، والرصاص ، والكحل ، والفيروزج ، والزبرجد ، والياقوت ، وما أشبهها تملك بملك الأرض التي هي فيها . ويجوز
[ ص: 293 ] بيعها ، سواء كان موجودا خفيا ، أم حدث بعد أن ملكها . وهذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقال في الرعاية الكبرى : سواء كان ذلك فيها خفيا ، أو حدث [ ذلك فيها ] بعد أن ملكها .