صفحة جزء
تنبيه :

ظاهر قوله ( فلا يجوز بيع الآبق ) أنه سواء كان المشتري قادرا عليه أو لا . وهو الصحيح . وهو المذهب . وهو ظاهر كلام الأكثر . قال في الفروع : والأشهر المنع . وقيل : يصح بيعه لقادر على تحصيله كالمغصوب . اختاره المصنف ، والشارح ، والناظم ، وغيرهم . وجزموا به . وذكره القاضي في موضع من كلامه . وقدمه في الفروع ، والرعاية الكبرى . قلت : وهو الصواب . فعلى هذا القول : إن عجز عن تحصيله كان له الفسخ كالمغصوب . وظاهر كلامه أيضا وكلام غيره : أنه لو اشتراه يظن أنه لا يقدر على تحصيله ، فبان بخلاف ذلك ، وحصله : أنه لا يصح . وهو أحد الوجهين . قلت : وهو الصواب . وقيل : يصح . وأطلقهما في القواعد الفقهية والأصولية . وفي المغني احتمال بالفرق بين من يعلم أن المبيع يفسد بالعجز عن التسليم فيفسد ، وبين من لا يعلم ذلك فيصح .

التالي السابق


الخدمات العلمية