تنبيه :
ظاهر قوله ( فلا يجوز
بيع الآبق ) أنه سواء كان المشتري قادرا عليه أو لا . وهو الصحيح . وهو المذهب . وهو ظاهر كلام الأكثر . قال في الفروع : والأشهر المنع . وقيل : يصح بيعه لقادر على تحصيله كالمغصوب . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ،
والناظم ، وغيرهم . وجزموا به . وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في موضع من كلامه . وقدمه في الفروع ، والرعاية الكبرى .
قلت : وهو الصواب . فعلى هذا القول : إن عجز عن تحصيله كان له الفسخ كالمغصوب . وظاهر كلامه أيضا وكلام غيره : أنه لو
اشتراه يظن أنه لا يقدر على تحصيله ، فبان بخلاف ذلك ، وحصله : أنه لا يصح . وهو أحد الوجهين .
قلت : وهو الصواب . وقيل : يصح . وأطلقهما في القواعد الفقهية والأصولية . وفي المغني احتمال بالفرق بين
من يعلم أن المبيع يفسد بالعجز عن التسليم فيفسد ، وبين من لا يعلم ذلك فيصح .