قوله ( ولا
الطير في الهواء ) هذا المذهب مطلقا . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وقيل : يجوز بيعه والحالة هذه ، إذا كان يألف المكان والرجوع إليه . واختاره في الفنون ، وقال : وهو قول الجماعة . وأنكره من لم يحقق .
[ ص: 294 ] فائدة :
لو
كان البرج مغلقا ، ويمكن أخذ الطير منه ، أو كان السمك في مكان له يمكن أخذه ، فلا يخلو : إما أن تطول المدة في تحصيله ، بحيث لا يمكن أخذه إلا بتعب ومشقة ، أو لا تطول المدة . فإن لم تطل المدة في تحصيله جاز بيعه . جزم به في المغني ، والشرح ، والرعايتين ، والحاويين وغيرهم وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي رحمه الله ، وغيره . وظاهر كلامه في الفروع : أن فيه وجهين . وإن طالت المدة ويمكن تسليمه ، لكن لا يحصل إلا بتعب ومشقة . فالصحيح من المذهب : جواز بيعه . وصححه
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح . وقدمه في الشرح ، والفائق . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لا يجوز بيعه والحالة هذه . وأطلقهما في الفروع . وأما إذا طالت المدة ، ولم يسهل أخذه ، بحيث يعجز عن تسليمه : لم يصح البيع ، لعجزه عن تسليمه في الحال . وللجهل بوقت تسليمه . وهذا المذهب . وهو ظاهر ما جزم به في الرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، وقال : وظاهر الواضح وغيره : يصح . وهو ظاهر تعليل
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بجهالته .