قوله ( ولا
المغصوب إلا من غاصبه ، أو من يقدر على أخذه )
بيع المغصوب من غاصبه صحيح بلا نزاع .
وبيعه ممن يقدر على أخذه من الغاصب : صحيح ، على الصحيح من المذهب . وجزم به في المغني ، والشرح ، والوجيز ، وغيرهم . قال في الفروع : وكذا القادر عليه على الأصح . وقدمه في الرعاية الكبرى ، والحاوي الصغير .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يصح . قدمه في الفائق ، والرعاية الصغرى . فعلى المذهب : لو عجز عن تحصيله فله الفسخ .