صفحة جزء
قوله ( ولا المغصوب إلا من غاصبه ، أو من يقدر على أخذه ) بيع المغصوب من غاصبه صحيح بلا نزاع . وبيعه ممن يقدر على أخذه من الغاصب : صحيح ، على الصحيح من المذهب . وجزم به في المغني ، والشرح ، والوجيز ، وغيرهم . قال في الفروع : وكذا القادر عليه على الأصح . وقدمه في الرعاية الكبرى ، والحاوي الصغير . وعنه لا يصح . قدمه في الفائق ، والرعاية الصغرى . فعلى المذهب : لو عجز عن تحصيله فله الفسخ .

التالي السابق


الخدمات العلمية