صفحة جزء
قوله ( ولا يجوز بيع الحمل في البطن ، ولا اللبن في الضرع ) . بيع الحمل في البطن نهى الشارع عنه . فلا يصح بيعه إجماعا . وهو بيع " المجر " ونهى الشارع أيضا عنه . قال أبو عبيد : هو بسكون الجيم . وقال أبو عبيدة والقتيبي : هو بفتحها . والمعنى واحد . ونهى الشارع أيضا عن بيع المضامين والملاقيح . قال أبو عبيد " الملاقيح " الأجنة . " والمضامين " ما في أصلاب الفحول . [ ص: 301 ] وقال ابن الأعرابي " المجر " ما في بطن الناقة . والمجر : الربا . والمجر : القمار . والمجر : المحاقلة ، والمزابنة . انتهى . وقيل " المضامين " ما في بطونها . " والملاقيح " : ما في ظهورها . وعلى التفسيرين هو غير عسب الفحل عند الأكثرين . لأن عسب الفحل : هو أن يؤجر الفحل لينزو على أنثى غيره . وظاهر ما في التلخيص : أن الذي في الظهور هو عسب الفحل . وقال في الفروع : بيع الحمل في البطن هو بيع المضامين . وهو المجر . انتهى . وعلى كل حال لا يجوز بيع عسب الفحل وهو ضرابه بلا نزاع . ويأتي في الإجارة حكم إجارته . وأما بيع اللبن في الضرع : فلا يصح . قطع به الأصحاب . إلا أن الشيخ تقي الدين قال : إن باعه لبنا موصوفا في الذمة ، واشترط كونه من شاة أو بقرة معينة : جاز . وحكى ابن رزين في نهايته في جواز بيعه : خلافا . وأطلقه .

التالي السابق


الخدمات العلمية