قوله ( ولا يجوز
بيع الحمل في البطن ، ولا
اللبن في الضرع ) . بيع الحمل في البطن نهى الشارع عنه . فلا يصح بيعه إجماعا . وهو بيع " المجر " ونهى الشارع أيضا عنه . قال
أبو عبيد : هو بسكون الجيم . وقال
أبو عبيدة والقتيبي : هو بفتحها . والمعنى واحد . ونهى الشارع أيضا عن
بيع المضامين والملاقيح . قال
أبو عبيد " الملاقيح " الأجنة . " والمضامين " ما في أصلاب الفحول .
[ ص: 301 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي " المجر " ما في بطن الناقة . والمجر : الربا . والمجر : القمار . والمجر : المحاقلة ، والمزابنة . انتهى . وقيل " المضامين " ما في بطونها . " والملاقيح " : ما في ظهورها . وعلى التفسيرين هو غير عسب الفحل عند الأكثرين . لأن عسب الفحل : هو أن يؤجر الفحل لينزو على أنثى غيره . وظاهر ما في التلخيص : أن الذي في الظهور هو عسب الفحل . وقال في الفروع : بيع الحمل في البطن هو بيع المضامين . وهو المجر . انتهى . وعلى كل حال لا يجوز
بيع عسب الفحل وهو ضرابه بلا نزاع . ويأتي في الإجارة حكم إجارته . وأما
بيع اللبن في الضرع : فلا يصح . قطع به الأصحاب . إلا أن
الشيخ تقي الدين قال : إن
باعه لبنا موصوفا في الذمة ، واشترط كونه من شاة أو بقرة معينة : جاز . وحكى
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في نهايته في جواز بيعه : خلافا . وأطلقه .