صفحة جزء
قوله ( ولا المسك في الفأر ) . يعني لا يصح بيعه . وهو المذهب . وقطع به الأصحاب . إلا أن صاحب الفروع وجه تخريجا واحتمالا بالجواز . وقال : لأنها وعاء له يصونه ويحفظه . فيشبه ما مأكوله في جوفه ، وتجار ذلك يعرفونه فيها . فلا غرر . اختاره صاحب الهدي . قلت : وهو قوي في النظر .

التالي السابق


الخدمات العلمية