قوله ( ولا
الصوف على الظهر ) . يعني لا يصح بيعه . وهو المذهب . وعليه الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يجوز بشرط جزه في الحال .
قلت : وفيه قوة .
[ ص: 302 ] وأطلقهما في المذهب . وقدمه
ابن عبدوس في تذكرته بأن يكون متصلا بحي .
قلت : حيث قلنا بطهارته ، والانتفاع به : لا يشترط ذلك . وهو ظاهر كلام الأكثر .
فائدة :
لو
اشتراه بشرط القطع ، وتركه حتى طال . فحكمه حكم الرطبة إذا طالت ، على ما يذكره في باب بيع الأصول والثمار . وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح .