قوله
( ولا يجوز أن يبيع عبدا غير معين ) . بلا نزاع . قوله ( ولا عبدا من عبيد . ولا شاة من قطيع ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وصرحوا به . وظاهر كلام
الشريف أبي جعفر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبي الخطاب : أنه يصح إن تساوت قيمتهم .
قلت : هذا كالمتعذر وجوده . وقال في الانتصار ، في مسألة تعيين النقود : إن ثبت للثياب عرف وصفة : صح إطلاق العقد عليها كالنقود . أومأ إليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد . وفي المفردات : يصح
بيع عبد من ثلاثة أعبد ، بشرط الخيار .