صفحة جزء
قوله ( ولا يجوز أن يبيع عبدا غير معين ) . بلا نزاع . قوله ( ولا عبدا من عبيد . ولا شاة من قطيع ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وصرحوا به . وظاهر كلامالشريف أبي جعفر ، وأبي الخطاب : أنه يصح إن تساوت قيمتهم . قلت : هذا كالمتعذر وجوده . وقال في الانتصار ، في مسألة تعيين النقود : إن ثبت للثياب عرف وصفة : صح إطلاق العقد عليها كالنقود . أومأ إليه الإمام أحمد . وفي المفردات : يصح بيع عبد من ثلاثة أعبد ، بشرط الخيار .

التالي السابق


الخدمات العلمية