صفحة جزء
فائدة :

لا يصح بيع المغروس في الأرض الذي يظهر ورقه فقط ، كاللفت ، والفجل ، والجزر ، والقلقاس ، والبصل ، والثوم ، ونحو ذلك . على الصحيح من المذهب . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في المغني ، والشرح ، وغيرهما . ذكراه في [ باب ] بيع الأصول والثمار . وقيل : يصح . واختاره الشيخ تقي الدين . وقال : اختاره بعض أصحابنا . واختاره في الفائق . قال في الرعايتين ، قلت : ويحتمل الصحة . وله الخيار بعد قلعه . [ ص: 303 ] قال في الفائق : وخرجه ابن عقيل على روايتي الغائب . قال الطوفي في شرح الخرقي : والاستحسان جوازه . لأن الحاجة داعية إليه والغرر يندفع باجتهاد أهل الخبرة والدراية به . وهو مذهب مالك . انتهى .

قوله ( ولا شجرة من بستان ، وهؤلاء العبيد إلا واحدا غير معين ولا هذا القطيع إلا شاة ) بلا نزاع . ونص عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية