فائدة :
لا يصح
بيع المغروس في الأرض الذي يظهر ورقه فقط ، كاللفت ، والفجل ، والجزر ، والقلقاس ، والبصل ، والثوم ، ونحو ذلك . على الصحيح من المذهب . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في المغني ، والشرح ، وغيرهما . ذكراه في [ باب ] بيع الأصول والثمار . وقيل : يصح . واختاره
الشيخ تقي الدين . وقال : اختاره بعض أصحابنا . واختاره في الفائق . قال في الرعايتين ،
قلت : ويحتمل الصحة . وله الخيار بعد قلعه .
[ ص: 303 ] قال في الفائق : وخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل على روايتي الغائب . قال
الطوفي في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : والاستحسان جوازه . لأن الحاجة داعية إليه والغرر يندفع باجتهاد أهل الخبرة والدراية به . وهو مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك . انتهى .
قوله ( ولا
شجرة من بستان ،
وهؤلاء العبيد إلا واحدا غير معين ولا
هذا القطيع إلا شاة ) بلا نزاع . ونص عليه .