قوله ( والخامس : الحيض . والسادس : النفاس ) الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وجوب
الغسل بخروج دم الحيض والنفاس ، جزم به في الوجيز وغيره ، قدمه في الفروع ، والمستوعب ، والرعاية الكبرى . وغيرهم وصححه في الشرح ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ، والفائق ، ومجمع البحرين ،
وابن عبيدان . وغيرهم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، وغيره ، عن كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي " والطهر بين الحيض والنفاس " هذا تجوز من أبي القاسم . فإن الموجب للغسل في التحقيق : هو الحيض والنفاس . وانقطاعه شرط وجوب الغسل وصحته . فسماه موجبا . انتهى .
واقتصر على هذا القول في المغني . وقيل : هذا يجب بانقطاعه ، وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . قال في الرعاية الصغرى ، والحاوي الكبير : ومنه الحيض والنفاس إذا فرغا وانقطعا . قال في الرعاية الكبرى : هو أشهر . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في التذكرة كقول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وقال
ابن البنا كقول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد : وانقطاع دم الحيض والنفاس . وأطلقهما
ابن تميم .
تنبيه : تظهر فائدة الخلاف : إذا
استشهدت الحائض قبل الطهر . فإن قلنا :
[ ص: 239 ] يجب الغسل بخروج الدم : وجب غسلها للحيض ، وإن قلنا : لا يجب إلا بالانقطاع : لم يجب الغسل ; لأن الشهيدة لا تغسل . ولو لم ينقطع الدم الموجب للغسل . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ،
وابن عبيدان ،
والزركشي ، وصاحب مجمع البحرين ، والفروع ، والرعاية ، وغيرهم . قال
الطوفي في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : وتظهر فائدة الخلاف : فيما إذا استشهدت الحائض قبل الطهر . هل تغسل للحيض ؟ فيه وجهان . إن قلنا : يجب الغسل عليها بخروج الدم : غسلت لسبق الوجوب . وإن قلنا : لا يجب إلا بانقطاع الدم : لم يجب . انتهى وقطع جماعة أنه لا يجب الغسل على القولين . منهم :
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ; لأن الطهر شرط في صحة الغسل ، أو في السبب الموجب له . ولم يوجد . قال
الطوفي في شرحه بعدما ذكر ما تقدم وعلى هذا التفريع إشكال ، وهو أن الموت إما أن ينزل منزلة انقطاع الدم أو لا . فإن نزل منزلته لزم وجوب الغسل لتحقق سبب وجوبه وشرطه على القولين ، وإن لم ينزل منزلة انقطاع الدم فهي في حكم الحائض على القولين . فلا يجب غسلها ; لأنا إن قلنا : الموجب هو الانقطاع ، فسبب الوجوب منتف ، وإن قلنا : الموجب خروج الدم . فشرط الوجوب وهو الانقطاع منتف . والحكم ينتفي لانتفاء شرطه . انتهى .
وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي على القول الأول وهو وجوب الغسل بالخروج احتمالين ، لتحقيق الشرط بالموت ، وهو غير موجب . انتهى .
قال
الزركشي : وقد ينبني أيضا على قول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : أنه لا يجب ، بل لا يصح
غسل ميتة مع قيام الحيض والنفاس ، وإن لم تكن شهيدة وهو قوي في المذهب ، لكن لا بد أن يلحظ فيه : أن غسلها للجنابة قبل انقطاع دمها لا يصح ، لقيام الحدث . كما هو رأي
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في التذكرة ، وإذا لا يصح غسل الموت لقيام الحدث كالجنابة . وإذا لم يصح لم يجب حذارا من تكليف ما لا يطاق ، والمذهب صحة غسلها للجنابة قبل ذلك ، فينتفي هذا البناء . انتهى .
[ ص: 240 ] قلت : هذا القول الذي حكاه بعدم صحة
غسل الميتة : لا يلتفت إليه ، والذي يظهر : أنه مخالف للإجماع . وتقدم قريبا . وقال
الطوفي في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي .