قوله ( وإن
باعه الصبرة إلا قفيزا : لم يصح ) هذا المذهب بلا ريب . وعليه الأصحاب . قال في المغني والشرح ، والفروع وغيرهم : لم يصح في ظاهر المذهب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يصح . وهو قوي . وأطلقهما في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفائق .
تنبيه :
محل الخلاف : إذا لم يعلما قفزانها . فأما إن علما قفزانها : فيصح بلا نزاع . قاله في المستوعب وغيره . وهو واضح .
فائدة :
لا يشترط معرفة باطن الصبرة . وكذا لا يشترط تساوي موضوعها . على الصحيح من المذهب . وعليه الجمهور . وشرطه
أبو بكر في التنبيه ، إلا أن يكون يسيرا . فعلى المذهب : إن ظهر تحتها ربوة ونحوها : خير المشتري بين الرد والإمساك ، كما لو وجد باطنها رديئا . نص عليه . ويحتمل أن يرجع بمثل ما فات . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل . وإن ظهر تحتها حفرة ، أو باطنها خير من ظاهرها . فلا خيار للمشتري . وللبائع الخيار إن لم يعلم . على الصحيح من المذهب . ويحتمل أن لا خيار له . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . ويحتمل أن يأخذ منها ما حصل من الانخفاض . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل . واختار صاحب التلخيص : أن حكم المسألة الأولى حكم ما لو
باعه أرضا على [ ص: 305 ] أنها عشرة أذرع ، فبانت تسعة .
وحكم الثانية : حكم ما لو
باعه على أنها عشرة فبانت أحد عشر .
فائدة :
استثناء صاع من ثمرة بستان كاستثناء قفيز من صبرة . قاله الأصحاب . وأطلق الخلاف في هذه المسألة في المستوعب ، والمحرر ، والفائق ، وغيرهم . وجزم
أبو محمد الجوزي بالصحة فيها . ويأتي قريبا : إذا
استثنى مشاعا من صبرة أو بستان ونحوه ، كثلث وربع .