قوله ( أو
ثمرة الشجرة إلا صاعا : لم يصح ) في هذه المسألة طريقان .
أحدهما : أن
حكم استثناء صاع من شجرة كاستثناء قفيز من صبرة . وهي طريقة
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وصاحب المستوعب ، والرعايتين . وجزم به في الوجيز وأطلق الروايتين فيها في المستوعب .
والطريق الثاني : صحة استثناء صاع من شجرة . ولو منعنا من صحته في الصبرة . وهي طريقة
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في شرحه ، وجامعه الصغير . وقاسها على
سواقط الشاة . وقدمها في الفروع . فهذا المذهب ، على ما اصطلحناه في الخطبة . ورد
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف والشارح ذلك .