صفحة جزء
قوله ( أو ثمرة الشجرة إلا صاعا : لم يصح ) في هذه المسألة طريقان .

أحدهما : أن حكم استثناء صاع من شجرة كاستثناء قفيز من صبرة . وهي طريقة المصنف ، والشارح ، وصاحب المستوعب ، والرعايتين . وجزم به في الوجيز وأطلق الروايتين فيها في المستوعب .

والطريق الثاني : صحة استثناء صاع من شجرة . ولو منعنا من صحته في الصبرة . وهي طريقة القاضي في شرحه ، وجامعه الصغير . وقاسها على سواقط الشاة . وقدمها في الفروع . فهذا المذهب ، على ما اصطلحناه في الخطبة . ورد المصنف والشارح ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية