قوله ( وإن
باعه أرضا إلا جريبا أو جريبين من أرض يعلمان جربانها : صح . وكان مشاعا فيها . وإلا لم يصح ) يعني وإن لم يعلما جربانها لم يصح . وكذلك الحكم لو باعه ذراعا من ثوب . واعلم أنهما إذا علما الجربان ، والأذرع في الثوب : صح البيع ، وكان مشاعا . وإن لم يعلما ذلك : لم يصح ، على الصحيح من المذهب . قال في الفروع فيهما : لم يصح في الأصح . ذكره صاحب المحرر . لأنه لا معينا ولا مشاعا . وجزم به في المغني ، والشرح ، والفائق وغيرهم .
[ ص: 306 ] وقيل : يصح وهو من المفردات . ولو
قال : بعتك من هذا الثوب من هذا الموضع إلى هنا : صح . فإن كان القطع لا ينقصه قطعاه ، وإن كان ينقصه وتشاحا : صح . وكانا شريكين فيه . على الصحيح من المذهب . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لا يصح . وعلله بأنه لا يمكن تسليم المبيع إلا بضرر يدخل عليهما . واقتصر على قول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المستوعب ، والحاوي الكبير . قال في الرعاية الكبرى : وهو بعيد .
فائدة :
لو
باعه عشرة أذرع ، وعين الابتداء دون الانتهاء : لم يصح البيع . نص عليه . ومثله لو قال : بعتك نصف هذه الدار التي تليني . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد وغيره