صفحة جزء
قوله ( وإن باعه حيوانا مأكولا إلا رأسه وجلده وأطرافه : صح ) هذا المذهب . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . وجزم به في المغني ، والشرح ، والمحرر ، والفائق ، والوجيز ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . وقدمه في الفروع ، والرعاية الكبرى . وهو من مفردات المذهب . وقيل : لا يصح . فوائد

الأولى : لو أبى المشتري ذبحه : لم يجبر عليه . على الصحيح من المذهب . نص عليه . وعليه أكثر الأصحاب . ويلزمه قيمة ذلك على التقريب . نص عليه . وقيل : يجبر . وهو احتمال في الرعاية . وقال في الفروع : ويتوجه أنه متى لم يذبحه يكون له الفسخ ، وإلا فقيمته . ولعله مرادهم . انتهى .

الثانية : للمشتري الفسخ بعيب يختص هذا المستثنى : ذكره في الفنون . وقدمه في الفروع ، وقال : ويتوجه لا فسخ له .

التالي السابق


الخدمات العلمية