الرابعة : لو
استثنى جزءا مشاعا معلوما من شاة : صح . على الصحيح من المذهب . قال في الفروع : صح على الأصح . ونصره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وغيرهم . قال في المستوعب : وهو الصحيح عندي .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يصح . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وقاسه على استثناء الشحم . وأطلق وجهين في التلخيص وغيره . ورد قياس
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي بأن الشحم مجهول ، ولا جهالة هنا . وحمل
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي على أنه استثنى ربع لحم الشاة ، لا ربعها مشاعا . ثم اختار الصحة في ذلك أيضا .