صفحة جزء
الرابعة : لو استثنى جزءا مشاعا معلوما من شاة : صح . على الصحيح من المذهب . قال في الفروع : صح على الأصح . ونصره المصنف ، والشارح . واختاره ابن عقيل وغيرهم . قال في المستوعب : وهو الصحيح عندي . وعنه : لا يصح . اختاره القاضي وقاسه على استثناء الشحم . وأطلق وجهين في التلخيص وغيره . ورد قياس القاضي بأن الشحم مجهول ، ولا جهالة هنا . وحمل ابن عقيل كلام القاضي على أنه استثنى ربع لحم الشاة ، لا ربعها مشاعا . ثم اختار الصحة في ذلك أيضا .

التالي السابق


الخدمات العلمية