الخامسة : لو
استثنى مشاعا من صبرة أو حائط ، كثلث وربع ، أو جزء كثلاثة أثمانه : صح البيع والاستثناء . على الصحيح من المذهب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف والشارح : ذكره أصحابنا . قال في الفروع : صح على الأصح . وقال
أبو بكر ،
وابن أبي موسى : لا يصح .
[ ص: 308 ] قوله ( وإن استثنى حمله : لم يصح ) . هذا المذهب ، وعليه الأصحاب . قال في الفروع : لم يصح في ظاهر المذهب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يصح . نقلها
nindex.php?page=showalam&ids=16917ابن القاسم ،
وسندي . وأطلقهما في المستوعب ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم : قال
ناظم المفردات : حمل المبيع كالإما يستثني أطراف شاة هكذا في المغني فائدة :
لو
استثنى الحمل في العتق : صح قولا واحدا ، على ما يأتي في بابه . قاله غير واحد من الأصحاب . قال في الرعاية : صح على الأصح . فوائد
إحداها :
استثناء رطل لحم أو شحم : كاستثناء الحمل ، على الصحيح من المذهب . جزم به في المحرر ، وغيره . وقدمه في الفروع وغيره . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372أبو الوفاء : المذهب صحة استثناء رطل من لحم .
الثانية : يصح
بيع حيوان مذبوح . وصح بيع لحمه فيه ، ويصح بيع جلده وحده . هذا المذهب في ذلك كله . قدمه في الفروع ، واختاره
الشيخ تقي الدين وغيره وقال في التلخيص وغيره : لا يصح بيع اللحم في الجلد ، ولا بيع الجلد مع اللحم قبل السلخ ، اكتفاء برؤية الجلد . وصح
بيع الرءوس والأكارع والسموط . قال
الشيخ تقي الدين : يجوز بيعه مع جلده جميعا كما قبل الذبح . ومنعه بعض متأخري الفقهاء ، ظانا أنه بيع غائب بدون رؤية ولا صفة . قال : ولذلك يجوز بيع اللحم وحده والجلد وحده .
الثالثة : لو
باع جارية حاملا بحر : صح البيع . على الصحيح . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف والشارح . قال في الفائق : صح في أصح الوجهين .
[ ص: 309 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : لا يصح . وقدمه في الرعاية الكبرى ، وقال : إن فيه روايتين . وأطلقهما وأطلق وجهين في القاعدة الثالثة والثلاثين . الرابعة : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وصاحب التلخيص ،
والشارح ،
والناظم ،
وابن حمدان وغيرهم : لو عد ألف جوزة ووضعها في كيل ، ثم فعل مثل ذلك بلا عد : لم يصح . ونص عليه .