صفحة جزء
قوله ( ويصح بيع الباقلا والجوز واللوز في قشرته ، والحب في المشتد في سنبله ) هذا المذهب . وعليه الأصحاب قاطبة ، وقطعوا به . إلا أنه قال في التلخيص : يصح على المشهور عنه ، وسواء كان في إبقائه صلاح ظاهر ، أو لم يكن .

التالي السابق


الخدمات العلمية