قوله
( السابع : أن
يكون الثمن معلوما ) يشترط معرفة الثمن حال العقد ، على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب واختار
الشيخ تقي الدين رحمه الله صحة البيع ، وإن لم يسم الثمن . وله ثمن المثل كالنكاح . فائدتان إحداهما : يصح
البيع بوزن صنجة لا يعلمان وزنها ، وبصبرة ثمنا ، على الصحيح من المذهب . قال في الفروع : ويصح في الأصح . وصححه في الترغيب في الثانية . وقيل : لا يصح فيهما . ويحتمله كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا . وأطلقهما في الرعايتين ، والحاويين ، في الأولى . ومثل ذلك : ما يسع هذا الكيل ، لكن المنصوص هنا الصحة .
الثانية : لو
باعه سلعة معلومة بنفقة عبده شهرا : صح . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه واقتصر عليه في القاعدة الثانية والسبعين .
[ ص: 310 ] قوله ( فإن
باعه السلعة برقمها ) لم يصح . هذا المذهب ، وعليه الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يصح . واختاره
الشيخ تقي الدين .
تنبيه :
مراده بقوله " برقمها " إذا كان مجهولا عندهما أو عند أحدهما ، بدليل قوله " أن يكون الثمن معلوما " وهو واضح . أما إذا كان الرقم معلوما : فإن البيع صحيح . ويدخل في قوله " معلوما " . وقد نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في الفصل السادس في باب الخيار في البيع . قوله ( أو بألف ذهبا وفضة ) لم يصح ، وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وبناه
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره على إسلام ثمن واحد في جنسين . ويأتي الخلاف في ذلك في باب السلم . ووجه في الفروع : الصحة . ويلزمه النصف ذهبا والنصف فضة . بناء على اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل فيما إذا أقر بمائة ذهبا وفضة ، فإنه صحح إقراره بذلك مناصفة . قوله ( أو بما ينقطع به السعر ) أي لا يصح . وهو المذهب . وعليه الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يصح . واختاره
الشيخ تقي الدين رحمه الله . قوله ( أو بما باع به فلان ) لم يصح . وهو المذهب . وعليه الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : تصح . واختاره
الشيخ تقي الدين . وقال : هو أحد القولين في مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . قوله ( أو بدينار مطلق ، وفي البلد نقود : لم يصح ) إذا
باعه بدينار مطلق ، وفي البلد نقود ، فلا يخلو : إما أن يكون فيها نقد غالب أو لا .
[ ص: 311 ] فإن كان فيها نقد غالب . فظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أن البيع لا يصح به إذا أطلق . وهو أحد الوجهين . وهو ظاهر ما جزم به
الشارح . وقدمه في الفروع .
والوجه الثاني : يصح . وينصرف إليه . وهو المذهب . وهو ظاهر ما جزم به في المحرر ، والمنور ، والفائق ، والحاويين ، والوجيز وغيرهم . قال في الفروع : وهو الأصح . وهو ظاهر كلام
ابن عبدوس في تذكرته . وإن لم يكن في البلد نقد غالب ، فالصحيح من المذهب : أنه لا يصح ، كما جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا . وجزم به في المغني ، والشرح ، والمحرر ، والمنور ، والفائق ، والوجيز ، والحاويين ، والرعاية الصغرى وغيرهم . وقدمه في الفروع .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يصح . فعلى هذه الرواية : يكون له الوسط . على الصحيح .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه الأدنى . قال في الرعاية ، وقيل : إذا اختلفت النقود : فله أقلها قيمة . قوله ( وإن
قال : بعتك بعشرة صحاحا ، أو أحد عشر مكسرة ، أو بعشرة نقدا ، أو عشرين نسيئة : لم يصح ) يعني : ما لم يتفرقا على أحدهما . وهو المذهب . نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم . ويحتمل أن يصح . وهو
nindex.php?page=showalam&ids=11851لأبي الخطاب . واختاره في الفائق . قال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب : قياسا على قوله في الإجارة " إن خطته اليوم فلك درهم ، وإن خطته غدا فلك نصف درهم " . وفرق بعض الأصحاب بينهما بأن ذلك جعالة . وهذا بيع . ويغتفر في الجعالة ما لا يغتفر في البيع ، ولأن العمل الذي يستحق به الأجرة لا يملك وقوعه إلا على أحد الصفتين . فتتعين الأجرة المسماة عوضا . فلا يفضي إلى التنازع . والبيع بخلافه . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح . قال
الزركشي : وفي قياس
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب والفرق : نظر . لأن العلم بالعوض
[ ص: 312 ] في الجعالة شرط ، كما هو في الإجارة والبيع . والقبول في البيع إلا على إحدى الصفتين . فيتعين ما يسمى لها . انتهى . ويأتي : هل هذا يتعين في بيعه أم لا ؟ في أول باب الشرط في البيع .