قوله ( وفي
تفريق الصفقة ) في تفريق الصفقة وجهان .
أحدهما : لو
باع مجهولا ومعلوما . هذا يصح . أطلق كثير من الأصحاب الجهل . قال في الفروع : يجهل قيمته مطلقا . قال في التلخيص ، والبلغة : مجهولا لا مطمع في معرفة قيمته . وقال في الرعايتين : وإن
جمع بين معلوم ومجهول . وقيل : يتعذر علم قيمته . انتهى .
فأما إن قال : لكل واحد كذا . ففيه وجهان . وأطلقهما في الفروع ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق . قال في التلخيص : أصل الوجهين إن قلنا : العلة اتحاد الصفقة : لم يصح البيع . وإن قلنا : العلة جهالة الثمن في الحال : صح البيع . وعلى التعليل الأول : يدخل الرهن ، والهبة ، والنكاح ، ونظائرها .
[ ص: 317 ] وذكر التعليلين في الفروع . وجزم
ابن عبدوس في تذكرته بالصحة في المعلوم .
قلت : هو الصواب .
فائدة :
لو
باعه بمائة ورطل خمر : فسد البيع . وخرج في الانتصار : صحته على رواية