قوله ( وإن
جمع بين بيع وإجارة ، أو بيع وصرف ) . يعني : بثمن واحد ( صح فيهما ) في أحد الوجهين . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والتلخيص ، والبلغة .
أحدهما : صح . وهو المذهب . نص عليه . قال
الناظم : هو الأقوى . صححه في التصحيح . واختاره
ابن عبدوس في تذكرته . وجزم به في الوجيز ، والمنور قال
الشيخ تقي الدين : يجوز
الجمع بين البيع والإجارة في عقد واحد في أظهر قولهم . وقدمه في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والفروع ، والفائق .
والثاني : لا يصح . وقدمه في الرعايتين ، والحاويين . قال في الخلاصة : لو
اشترى ثوبا ودراهم بدينار ، أو
اشترى دارا وسكنى دار بمائة : لم يصح في الأصح . وهما روايتان في الفروع وغيره . فعلى المذهب : يقسط العوض عليهما ، قولا واحدا . كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا . فائدتان
إحداهما : لو
جمع بين بيع وخلع بعوض واحد فالحكم كما تقدم في الجمع بين البيع والإجارة ، أو البيع والصرف . قاله في الفروع وغيره .
الثانية : لو
جمع بين بيع ونكاح بعوض واحد . فقال : زوجتك ابنتي وبعتك داري بمائة : صح في النكاح . على الصحيح من المذهب . جزم به في الكافي ، والمغني ، والشرح ، والمحرر ، والنظم ، والحاويين ، والفائق ، والرعاية الصغرى ، وفي الكبرى في موضع .
[ ص: 322 ] قال في الفروع : صح في الأصح . وقيل : لا يصح . وقال في الرعاية الكبرى في موضع : وإن جمع بين بيع ونكاح بطلا . وقيل : يصحان . انتهى .
وقال في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والتلخيص ، والبلغة ، وغيرهم : إذا
جمع بين مختلفي الحكم كالإجارة والبيع ، والنكاح والبيع : فالعقد صحيح على أحد الوجهين . فجعلوا الجمع بين النكاح والبيع كالجمع بين الإجارة والبيع . فعلى المذهب : يصح البيع أيضا . على الصحيح . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وجزم به في الوجيز . وقيل : لا يصح . اختاره
ابن عبدوس في تذكرته . وقدمه في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير . وقدمه في الرعاية الكبرى في موضع . وأطلقهما في المستوعب ، والكافي ، والمغني ، والشرح ، والتلخيص ، والبلغة ، والمحرر ، والنظم ، والحاوي الكبير ، والفائق ، والرعاية الكبرى في موضع .