قوله ( وإن
جمع بين كتابة وبيع ، فكاتب عبده وباعه شيئا صفقة واحدة : بطل البيع ) . هذا الصحيح من المذهب . جزم به في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والوجيز ، والفائق ، والمنور ، وغيرهم . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في البيوع ،
وابن عبدوس في تذكرته . وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، والحاويين . وقيل : يصح . وقيل : الصحة منصوص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في النكاح .
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب . والأكثرون اكتفوا باقتران البيع بشرطه ، وهو كون المشتري مكاتبا يصح معاملته للسيد . قاله في القاعدة السادسة والخمسين . وأطلقهما في المستوعب .
[ ص: 323 ] قوله ( وفي الكتابة وجهان ) وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والمحرر ، والفروع ، والفائق ، والنظم ، والرعاية الكبرى في موضع . قال
الشارح : وهل تبطل الكتابة ؟ ينبني على الروايتين في تفريق الصفقة . إحداهما : يصح . وهو الصحيح من المذهب . صححه في المغني ، والحاويين . واختاره
ابن عبدوس في تذكرته .
والوجه الثاني : لا يصح . صححه في التصحيح . وجزم به في الوجيز . وقدمه في الحاويين ، والرعاية الصغرى ، وفي الكبرى في موضع .
فائدة :
تتعدد الصفقة بتعدد البائع أو المشتري ، أو المبيع ، أو بتفصيل الثمن على الصحيح . قدمه في الرعايتين . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12737ابن الزاغوني في المبسوط : نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أن شراء الاثنين من الواحد عقدان وصفقتان . وقال
الحارثي : لو
باع اثنان نصيبهما من اثنين صفقة واحدة ، فقال أصحابنا : هي بمثابة أربع عقود . وجزم به في المغني ، والشرح . وقالا : هي أربعة عقود ، إذ عقد الواحد مع الاثنين عقدان . انتهيا . وقيل : لا تتعدد بحال . وأطلقهما في الحاويين . وقيل : تتعدد بتعدد البائع فقط . قال في الرعاية الكبرى : وإن اتحد الوكيل دون الموكل ، أو بالعكس فاحتمالان . والأظهر الاعتبار بالموكل . فإن قال لاثنين : بعتكما هذا ، فقبل أحدهما وقلنا تتعدد الصفقة بتعدد المشتري : ففي الصحة وجهان . يأتي ذلك في باب الشفعة محررا إن شاء الله .