قوله ( ولا يصح
بيع العصير لمن يتخذه خمرا ، ولا
بيع السلاح في الفتنة ، ولأهل الحرب ) وهذا المذهب . نقله الجماعة . وعليه الأصحاب . قال
الزركشي : هذا المذهب . بلا ريب . وقدمه في الفروع وغيره . ويحتمل أن يصح مع التحريم . وعدم صحة بيع العصير لمن يتخذه خمرا من المفردات .
تنبيه :
محل هذا الخلاف إذا علم أنه يفعل به ذلك على الصحيح . وقيل : أو ظنه . واختاره
الشيخ تقي الدين . وهو ظاهر نقل
ابن الحكم .
قلت : وهو الصواب .
فائدة :
مثل ذلك في الحكم : بيع المأكول ، والمشروب ، لمن يشرب عليه المسكر . وكذا الأقداح ، لمن يشرب بها . وكذا الجوز والبيض ونحوهما للقمار .
[ ص: 328 ] وكذا
بيع الأمة والغلام لمن عرف بوطء الدبر ، أو للغناء . أما
بيع السلاح لأهل العدل ، كقتال البغاة ، وقطاع الطريق : فجائز .