تنبيهان أحدهما : قوله "
العرية عن الدم " من زوائد :
الشارح . الثاني : حكى الخلاف وجهين ، كما حكاه
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وصاحب الهداية ، والمستوعب ، والمغني ، والشرح ، والتلخيص ، والبلغة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد ، والنظم ،
وابن تميم والرعايتين ، والحاويين ، ومجمع البحرين ، والفائق ،
وابن عبيدان ،
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين ،
والطوفي في شرحه وغيرهم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في الفصول : فإن
عرت المرأة عن [ ص: 242 ] نفاس وهذا لا يتصور إلا في السقط فهل يجب الغسل ؟ يحتمل وجهين . وحكى الخلاف روايتين في الكافي ، والفروع .
فائدة : اختلف الأصحاب في
العلة الموجبة للغسل في الولادة العرية عن الدم ، فقيل وهو الصحيح عندهم إن الولادة مظنة لدم النفاس غالبا . وأقيمت مقامه كالوطء مع الإنزال ، والنوم مع الحدث . وعليه الجمهور . وقيل : لأنه مني منعقد . وبه علل
ابن منجا في شرحه . فقال : لأن الولد مخلوق أصله المني . أشبه المني ، ويستبرأ به الرحم . أشبه الحيض . انتهى .
ورد ذلك بخروج العلقة والمضغة . فإنها لا توجب الغسل بلا نزاع . وأطلقهما
ابن تميم . فعلى الأول : يحرم الوطء قبل الغسل ، ويبطل الصوم . وعلى الثاني : لا يحرم الوطء ، ولا يبطل الصوم . قاله
ابن تميم . قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : متى قلنا بالغسل ، حصل بها الفطر . انتهى .
وكذا بنى صاحب الفائق
والزركشي هذه الأحكام على التعليلين . وأطلق في الرعاية الكبرى والحاوي الكبير ، في تحريم الوطء وبطلان الصوم به قبل الغسل ، الخلاف على القول بوجوبه فائدة : الصحيح من المذهب : أن الولد ظاهر . قال في الفروع : والولد على الأصح ، وجزم به في الرعاية الكبرى في باب النجاسات .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه ليس بطاهر فيجب غسله . وهما وجهان مطلقا . وفي مختصر
ابن تميم ذكرها في كتاب الطهارة . فعلى المذهب ، في وجوب
غسل الولد مع الدم : وجهان . وأطلقهما في الفروع والرعاية الكبرى ، والحاوي الكبير .
قلت : الأولى والأقوى : الوجوب ، لملابسته للدم ومخالطته .
تنبيه : ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أنه لا يوجب الغسل سوى هذه السبعة التي ذكرها وهو صحيح . ويأتي بعض المسائل في وجوب الغسل ، فيها خلاف في الأغسال المستحبة .