صفحة جزء
تنبيهان أحدهما : قوله " العرية عن الدم " من زوائد : الشارح . الثاني : حكى الخلاف وجهين ، كما حكاه المصنف ، وصاحب الهداية ، والمستوعب ، والمغني ، والشرح ، والتلخيص ، والبلغة ، والمجد ، والنظم ، وابن تميم والرعايتين ، والحاويين ، ومجمع البحرين ، والفائق ، وابن عبيدان ، وابن رزين ، والطوفي في شرحه وغيرهم . قال ابن عقيل في الفصول : فإن عرت المرأة عن [ ص: 242 ] نفاس وهذا لا يتصور إلا في السقط فهل يجب الغسل ؟ يحتمل وجهين . وحكى الخلاف روايتين في الكافي ، والفروع .

فائدة : اختلف الأصحاب في العلة الموجبة للغسل في الولادة العرية عن الدم ، فقيل وهو الصحيح عندهم إن الولادة مظنة لدم النفاس غالبا . وأقيمت مقامه كالوطء مع الإنزال ، والنوم مع الحدث . وعليه الجمهور . وقيل : لأنه مني منعقد . وبه علل ابن منجا في شرحه . فقال : لأن الولد مخلوق أصله المني . أشبه المني ، ويستبرأ به الرحم . أشبه الحيض . انتهى .

ورد ذلك بخروج العلقة والمضغة . فإنها لا توجب الغسل بلا نزاع . وأطلقهما ابن تميم . فعلى الأول : يحرم الوطء قبل الغسل ، ويبطل الصوم . وعلى الثاني : لا يحرم الوطء ، ولا يبطل الصوم . قاله ابن تميم . قال : وقال القاضي : متى قلنا بالغسل ، حصل بها الفطر . انتهى .

وكذا بنى صاحب الفائق والزركشي هذه الأحكام على التعليلين . وأطلق في الرعاية الكبرى والحاوي الكبير ، في تحريم الوطء وبطلان الصوم به قبل الغسل ، الخلاف على القول بوجوبه فائدة : الصحيح من المذهب : أن الولد ظاهر . قال في الفروع : والولد على الأصح ، وجزم به في الرعاية الكبرى في باب النجاسات . وعنه ليس بطاهر فيجب غسله . وهما وجهان مطلقا . وفي مختصر ابن تميم ذكرها في كتاب الطهارة . فعلى المذهب ، في وجوب غسل الولد مع الدم : وجهان . وأطلقهما في الفروع والرعاية الكبرى ، والحاوي الكبير . قلت : الأولى والأقوى : الوجوب ، لملابسته للدم ومخالطته .

تنبيه : ظاهر كلام المصنف : أنه لا يوجب الغسل سوى هذه السبعة التي ذكرها وهو صحيح . ويأتي بعض المسائل في وجوب الغسل ، فيها خلاف في الأغسال المستحبة .

التالي السابق


الخدمات العلمية