فائدة : قوله ( ولا يجوز
بيع الرجل على بيع أخيه . وهو أن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة : أنا أعطيك مثلها بتسعة . ولا شراء الرجل على شراء أخيه . وهو أن يقول لمن باع سلعة بتسعة : عندي فيها عشرة ، ليفسخ البيع ويعقد معه ) . وهذا بلا نزاع فيهما . ويتصور ذلك في مسألتين . الأولى : في خيار المجلس
والثانية : في خيار الشرط . [ وجزم به في الفروع ، والرعاية الصغرى ، وغيرها . قال
ابن رجب في شرح الأربعين النووية في شرح الحديث الخامس والثلاثين : وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
ابن مشيش . قال : ومال إلى القول بأنه عام في الحالين . انتهى . يعني في مدة الخيار وبعدها . قال : وهو قول طائفة من أصحابنا وهو أظهر . انتهى . وعلله تبعا لميل غيرهم ] . وأما قبل العقد : فهو سومه على سوم أخيه على ما يأتي . قوله ( فإن فعل فهل يصح ؟ على وجهين ) . وهما روايتان في الفروع وغيره . وأطلقهما في الهداية ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والمستوعب .
أحدهما : لا يصح أعني : البيع الثاني وهو المذهب . صححه في التصحيح . قال في المذهب ، ومسبوك الذهب : البيع باطل في ظاهر المذهب .
[ ص: 332 ] قال في الفروع : لم يصح على الأصح . قال في الرعاية الكبرى : أشهرهما : البطلان . واختاره
أبو بكر ، وغيره . وجزم به في الخلاصة ، والوجيز ، وتذكرة
ابن عبدوس . وقدمه في الشرح ، والكافي .
والوجه الثاني : يصح . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب . وقال
الشيخ تقي الدين : يحرم الشراء على شراء أخيه . فإن فعل كان للمشتري الأول مطالبة البائع بالسلعة ، وأخذ الزيادة . أو عوضها .
فائدتان
إحداهما : سومه على سوم أخيه محرم مع الرضى صريحا . على الصحيح من المذهب . وقيل : يكره . ذكره في الرعاية الكبرى . فعلى المذهب : يصح البيع على الصحيح من المذهب . وقيل : لا يصح . وهو ظاهر ما جزم به
ابن عبدوس في تذكرته . وظاهر الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير : أن في صحة البيع روايتين . وإن حصل الرضى ظاهرا لم يحرم السوم . على الصحيح من المذهب . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره . وجزم به في التلخيص وغيره . وقدمه في الفروع وغيره . وقيل : يحرم كرضاه صريحا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : لو قيل بالتحريم هنا ، لكان وجها حسنا . وصححه
الناظم فعليه : لو تساوى الأمران : لم يحرم . على الصحيح . جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف .
والشارح وغيرهما . وقيل : يحرم أيضا . وأما إذا ظهر منه ما يدل على عدم الرضى : فإنه لا يحرم . قولا واحدا . وقسم في عيون المسائل السوم على سوم أخيه . كالخطبة على خطبة أخيه ، على ما يأتي إن شاء الله تعالى .
[ ص: 333 ]
الثانية : سوم الإجارة كالبيع . ذكره في الانتصار . وذكره عنه في الفروع في آخر التصرف في المبيع .
قلت : كذا استئجاره على إجارة أخيه ، حيث قلنا بخيار المجلس فيها . وقال
الشيخ تقي الدين . في شرح المحرر
قلت : واستئجاره على استئجار أخيه ، واقتراضه على اقتراض أخيه ، واتهابه على اتهاب أخيه : مثل شرائه على شراء أخيه ، أو شرائه على اتهابه ، أو شرائه على إصداقه ونحو ذلك . بحيث تختلف جهة الملك .