قوله ( إلا إذا
اشترط العتق . ففي صحته روايتان ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، والفروع ، والحاويين ،
والزركشي .
إحداهما : يصح . وهو المذهب . صححها في التصحيح ، والفائق ، والقواعد الفقهية . قال في النظم : وهو الأقوى .
[ ص: 352 ] قال
الزركشي في الكفارات : المذهب من الروايتين عند الأصحاب : جواز ذلك وصحته . وجزم به في المنور ، وتذكرة
ابن عبدوس . وقدمه في المحرر ، والرعايتين
والرواية الثانية : لا يصح . قدمه في إدراك الغاية . قال
الزركشي في الكفارات : هو ظاهر كلام الوجيز . فعلى هذه الرواية : لا يبطل البيع عند
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره . ويبطل عند
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب في خلافه وغيره . فعلى المذهب : يجبر عليه إن أباه . كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . لأنه حق لله كالنذر . وهو الصحيح . قال
الناظم : هو الأقوى . وقدمه في الفروع ، والرعايتين . قال
الزركشي : هذا المشهور . وقيل : هو حق للبائع . واختاره
ابن عبدوس في تذكرته . وحكى بعضهم الخلاف روايتين . فيثبت له خيار الفسخ ، وله إسقاطه مجانا . وله الأرش إن مات العبد ولم يعتقه . نقل
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم : إن أبى عتقه فله أن يسترده . وإن أمضى فلا أرش في الأصح . قاله في الفروع . وأطلق الخلاف في المستوعب ، والكافي ، والمغني ، والشرح ، والمحرر ، والحاويين ، والفائق ، والقواعد الفقهية . فعلى المذهب : لو امتنع من العتق وأصر ، فقال في القواعد الفقهية : يتوجه أن يعتقه الحاكم عليه . فلو بادر المشتري وباعه بشرط العتق أيضا : لم يصح . قدمه في نهاية
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبي المعالي للتسلسل . وصححه
الأزجي في نهايته . وقيل : يصح . وأطلقهما في القاعدة الرابعة والعشرين . وقال : عندي أن هذا الخلاف مرتب على أن الحق هل هو لله ، ويجبر عليه إن أبى ، أو للبائع ؟ فعلى
[ ص: 353 ]
الأول : هو كالمنذور عتقه . وعلى
الثاني : يسقط الفسخ لزوال الملك . وللبائع الرجوع بالأرش . فإن هذا الشرط ينقص به الثمن عادة . ويحتمل أن يثبت له الفسخ لسبق حقه . انتهى .