تنبيه :
قول
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف (
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه فيمن
باع جارية ، وشرط على المشتري إن باعها فهو أحق بها بالثمن : أن البيع جائز . ومعناه والله أعلم أنه جائز مع فساد الشرط ) . يعني أن ظاهر هذه الرواية : صحة الشرط ، لسكوته عن فساده . فبين
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف رحمه الله معناه . روى
nindex.php?page=showalam&ids=15202المروذي عنه أنه قال : هو في معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31399لا شرطان في بيع } يعني : أنه فاسد . وروى عنه
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل أنه قال : البيع صحيح . واتفق
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود رضي الله عنهما على صحته . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : يحتمل أن يحمل كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15202المروذي : على فساد الشرط . وفي رواية
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل : على جواز البيع . فكون البيع صحيحا والشرط فاسدا . وهو موافق لأكثر الأصحاب . وقال
الشيخ تقي الدين : نقل عن
ابن سعيد فيمن
باع شيئا وشرط عليه إن باعه فهو أحق به بالثمن جواز البيع والشرط . وسأله
أبو طالب عمن
اشترى أمة بشرط أن يتسرى بها لا للخدمة ؟ قال : لا بأس به . قال
الشيخ تقي الدين : وروي عنه نحو عشرين نصا على صحة هذا الشرط . قال : وهذا من
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد يقتضي أنه إذا شرط على البائع فعلا أو تركا في البيع . مما هو مقصود للبائع أو للمبيع نفسه : صح البيع والشرط . كاشتراط العتق . فاختار
الشيخ تقي الدين صحة هذا الشرط ، بل اختار صحة العقد والشرط
[ ص: 354 ] في كل عقد وكل شرط لم يخالف الشرع . لأن إطلاق الاسم يتناول المنجز والمعلق والصريح والكناية ، كالنذر ، وكما يتناوله بالعربية والعجمية . انتهى . وأطلق
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وغيره في صحة هذا الشرط ولزومه روايتين . ونقل
حرب ما نقله الجماعة : لا بأس بشرط واحد . فائدتان
إحداهما : لو
شرط على المشتري وقف المبيع . فالصحيح من المذهب : أنه يلحق بالشروط المنافية لمقتضى البيع . وقدمه في الفروع . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره من الأصحاب . وقيل : حكمه حكم العتق إذا شرط . على المشتري كما تقدم .
الثانية : محل هذه الشروط : أن تقع مقارنة للعقد . قال في الفروع : وإن شرط ما ينافي مقتضاه ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل وغيره : في العقد . وقال بعد ذلك بأسطر : ويعتبر مقارنة الشرط . ذكره في الانتصار . ويتوجه أنه كالنكاح . ويأتي كلام
الشيخ تقي الدين وغيره فيما إذا شرط عند عقد النكاح شرطا ، في أول باب شروط النكاح .