قوله ( وإن
شرط رهنا فاسدا ونحوه ) . مثل أن يشترط خيارا أو أجلا مجهولين ، أو نفع بائع ومبيع إن لم يصحا أو تأخير تسليمه بلا انتفاع . وكذا فناء الدار لا بحق طريقها ( فهل يبطل البيع ؟ على وجهين ) بناء على الروايتين في شرط ما ينافي مقتضى العقد ، خلافا ومذهبا . وقد علمت أن المذهب [ عدم ] البطلان .
[ ص: 355 ] فائدة :
لو
علق عتق عبده على بيعه فباعه : عتق وانفسخ البيع . نص عليه في رواية الجماعة . قال في القواعد الفقهية : ولم ينقل عنه في ذلك خلاف . انتهى . وهذا المذهب . وعليه الأصحاب من حيث الجملة . وقال في المذهب وغيره : عتق العبد على قول أصحابنا . وتردد فيه
الشيخ تقي الدين في موضع . وله فيه طريقة أخرى تأتي . قال العلامة
ابن رجب في قواعده : اختلف الأصحاب في تخريج كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله على طرق .
أحدها : أنه مبني على القول بأن الملك لم ينقل من البائع في مدة الخيار . فأما على القول بالانتقال وهو الصحيح فلا يعتق . وهي طريقة
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب في انتصاره . واختاره في الرعاية الكبرى . وهو احتمال في الحاوي وغيره . قال
ابن رجب : وفي هذه الطريقة ضعف ، وبينه .
الثاني : أن عتقه على البائع . لثبوت الخيار له . فلم تنقطع علقته عن المبيع بعد . وهي طريقة
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبي الخطاب .
الثالث : أن يعتق على البائع عقب إيجابه وقبل قبول المشتري . وهي طريقة
ابن أبي موسى ، وصاحب المستوعب ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف في المغني ،
والشارح ، وصاحب التلخيص ، وغيرهم . لأنه علقه على بيعه ، وبيعه الصادر منه هو الإيجاب فقط ولهذا سمي بائعا . قال
ابن رجب : وفيه نظر . وهو كما قال .
الرابع : أنه يعتق على البائع في حالة انتقال الملك إلى المشتري . حيث يترتب على الإيجاب والقبول انتقال الملك وثبوت العتق ، فيتدافعان . وينفذ العتق لقوته وسرايته ، دون انتقال الملك . وهي طريقة
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب في رءوس المسائل .
[ ص: 356 ] قال
ابن رجب : ويشهد له تشبيه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد له بالمدبر والوصية .
الخامس : أنه يعتق بعد انعقاد البيع وصحته ، وانتقال المبيع إلى المشتري ، ثم ينفسخ البيع بالعتق على البائع . وصرح بذلك
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في عمد الأدلة ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد ، وتشبيهه بالوصية . وسلك
الشيخ تقي الدين طريقا سادسا . فقال : إن كان المعلق للعتق قصده اليمين دون التبرر بعتقه : أجزأه كفارة يمين . لأنه إذا باعه خرج عن ملكه . فبقي كنذره ، إلا أن يعتق عبد غيره . فتجزئه الكفارة ، وإن قصد به التبرر صار عتقا مستحقا كالنذر . فلا يصح بيعه . ويكون العتق معلقا في صورة البيع كما لو قال لما لا يحل بيعه : إذا بعته فعلي عتق رقبة . أو قال لأم ولده : إن بعتك فأنت حرة . انتهى كلام
ابن رجب . فلقد أجاد وأفاد . وله على هذه الطرق اعتراضات ومؤاخذات . لا يليق ذكرها هنا . وذلك في القاعدة السابعة والخمسين . ويأتي في أواخر باب الإقرار بالحمل " لو
قال لعبده : إن أقررت بك لزيد فأنت حر . أو فأنت حر ساعة إقراري " .