قوله
( الثالث : أن
يشترط شرطا يعلق البيع .
كقوله : بعتك إن جئتني بكذا ، أو إن رضي فلان ) . فلا يصح البيع . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . قال في الفائق : ففاسد . قاله أصحابنا ، لكونه عقد معاوضة . ثم قال : ونقل عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد تعليقه فعلا منه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028شيخنا : هو صحيح . وهو المختار . انتهى . قوله ( أو
يقول للمرتهن : إن جئتك بحقك ، وإلا فالرهن لك ) يعني : مبيعا بما لك عندي من الحق ( فلا يصح البيع . ولا الشرط في الرهن ) .
[ ص: 357 ] وهذا المذهب : جزم به في المغني ، والشرح ، وشرح
ابن منجا . وغيرهم . وجزم به في الرعايتين ، والحاويين ، وغيرهم . ونص عليه ببطلان الشرط . وهذا معنى قوله عليه أفضل الصلاة والسلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31799لا يغلق الرهن } .
وقال
الشيخ تقي الدين : لا يبطل الثاني ، وإن لم يأته صار له . وفعله
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام . قاله في الفائق . وقال قلت : فعليه غلق الرهن : استحقاق المرتهن له بوضع العقد ، لا بالشرط . كما لو باعه منه . ذكره في باب الرهن .
وأما صحة الرهن : ففيه روايتان . يأتيان مع الشرط في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في باب الرهن في آخر الفصل الأول . فائدتان
إحداهما : لو قبل المرتهن ذلك ، فهو أمانة عنده إلى ذلك ، الوقت ، ثم يصير مضمونا . لأن قبضه صار بعقد فاسد . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل وقال في القواعد الفقهية : والمنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
محمد بن الحسن بن هارون : أنه لا يضمنه بحال . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الخلاف . لأن الشرط يفسد . فيصير وجوده كعدمه .
الثانية : يصح
شرط رهن البيع على ثمنه . على الصحيح من المذهب . نص عليه . وعليه أكثر الأصحاب . فيقول : بعتك على أن ترهنه بثمنه . وقيل : لا يصح . واختاره
ابن حامد .
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي . ولو قال : إن أو إذا رهنتنيه : فقد بعتك . فقد علق بشرط . وأجاب
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وأبو الوفاء إن
قال : بعتك على أن ترهنني : لم يصح . وإن
قال : إذا رهنتنيه على ثمنه وهو كذا ، فقد بعتك . فقال : اشتريت ورهنتها عندك على الثمن : صح الشراء والرهن .