فوائد
الأولى : لو
مات أحدهما في خيار المجلس انقطع الخيار . نص عليه . جزم به في التلخيص ، والفروع ، والنظم ، والفائق ، وغيرهم . وقيل : لا يبطل . ويحتمله كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . وأطلقهما
الزركشي .
وقال في الرعاية : بطل الخيار ، إن قلنا : لا يورث ، وإن قلنا يورث : لم يبطل انتهى .
ويأتي :
هل يورث خيار المجلس أم لا عند إرث خيار الشرط . وأما خيار صاحبه : ففي بطلانه وجهان . وأطلقهما في الفروع ، والرعاية الكبرى في موضعين .
أحدهما : لا يبطل .
قلت : وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب . قال في الرعاية الكبرى : لا يبطل إن قلنا يورث ، وإلا بطل .
والوجه الثاني يبطل . الثانية : لو
جن قبل المفارقة والاختيار فهو على خياره إذا أفاق على الصحيح
[ ص: 371 ] من المذهب . وجزم به في المستوعب . والتلخيص ، والحاويين ، وغيرهم . وقدمه في الفروع والرعاية . وقيل : وليه أيضا يليه في حال جنونه . قاله في الرعاية . وقال
الشارح : إن جن أو أغمي عليه قام أبوه أو وصيه أو الحاكم مقامه . وقيل : من أغمي عليه قام الحاكم مقامه .
الثالثة : لو
خرس أحدهما قامت إشارته مقام نطقه . فإن لم تفهم إشارته قام وليه مقامه .