الرابعة :
خيار الشرط كخيار المجلس فيما إذا جن أو أغمي عليه أو خرس .
الخامسة : لو
ألحق بالعقد خيارا بعد لزومه لم يلحق على الصحيح من المذهب . وعليه الأصحاب .
وقال في الفائق : ويتخرج لحوقه من الزيادة وبعده . وهو المختار . انتهى . وهو رواية في الرعاية وغيرها .
ويأتي ذلك في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف بعد المواضعة . ويأتي نظيرها في الرهن والصداق السادسة : تحرم
الفرقة خشية الاستقالة . على الصحيح من المذهب .
قال في الفروع : وتحرم على الأصح . قال في الفائق : لا تحل في أصح الروايتين قال في الرعاية الكبرى : وإن مشى أحدهما ، أو فر ليلزم العقد قبل استقالة الآخر وفسخه ورضاه حرم وبطل خيار الآخر في الأشهر فيهما . واختاره
أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف . وجزم به في مسبوك الذهب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يحرم . قدمه في المستوعب ، والحاويين . وأطلقهما في المذهب ، والقواعد .
تنبيه :
مفهوم قوله (
ولكل واحد من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما ) .
[ ص: 372 ] أنهما إذا تفرقا بأبدانهما يلزم البيع . ويبطل خيارهما . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه الأصحاب . إلا أن
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي قال في موضع : ما يفتقر إلى القبض لا يلزم إلا بقبضه ، ويأتي ذلك في آخر الباب . قوله ( إلا أن
يتبايعا على أن لا خيار بينهما ، أو يسقط الخيار بعده فيسقط في إحدى الروايتين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، مسبوك الذهب ، والمستوعب ، والكافي والتلخيص ، والبلغة ، والحاويين .
إحداهما : يسقط الخيار فيهما . وهو المذهب . قال في الرعاية الكبرى : يسقط على الأقيس . قال في الفائق : يسقط في أصح الروايتين . وجزم به في الوجيز والمنور ، ونهاية
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين . وقدمه في الهادي ، والمحرر ، الفروع ، وغيرهم . واختاره
ابن أبي موسى ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي في كتابه الروايتين ،
والشيرازي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف ،
والشارح ،
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين وغيرهم .
والرواية الثانية : لا يسقط فيهما . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . ونصره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وأصحابه . وقدمه في الخلاصة .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه رواية ثالثة : لا يسقط في الأولى . ويسقط في الثانية . وأطلقهن في تجريد العناية . فعلى القول بالسقوط : لو أسقط أحدهما الخيار ، أو قال : لا خيار بيننا . سقط خياره وحده . وبقي خيار صاحبه . وعلى المذهب : لا يبطل العقد إذا شرط فيه أن لا خيار بينهما . على الصحيح من المذهب .
قال
الزركشي : وهو الأظهر . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . وقيل : يبطل العقد .
فائدة :
لو قال لصاحبه " اختر " سقط خياره ، على الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب .
[ ص: 373 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يسقط . وهو احتمال في المغني ، والشرح ، وغيرهما . وأما الساكت : فلا يسقط خياره ، قولا واحدا .
فائدة :
قوله في خيار الشرط ( فيثبت فيها وإن طالت ) . هذا بلا نزاع . وهو من مفردات المذهب . فلو
باعه ما لا يبقى إلى ثلاثة أيام كطعام رطب بشرط الخيار ثلاثا . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يصح الخيار ويباع ويحفظ ثمنه إلى المدة .
قلت : لو قيل بعدم الصحة لكان متجها ، وهو أولى . ثم رأيت
الزركشي نقل عن
الشيخ تقي الدين أنه قال : يتوجه عدم الصحة من وجه في الإجارة ، أي من وجه عدم صحة اشتراط عدم الخيار في الإجارة تلي العقد . قال : ومنه إن تلف المبيع يبطل الخيار . انتهى .
قوله ( ولا يجوز مجهولا في ظاهر المذهب ) . وهو المذهب . وعليه الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يجوز . وهما على خيارهما إلا أن يقطعاه أو تنتهي مدته [ وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه ] وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب .
تنبيه :
ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا : أنه لو
شرطه إلى الحصاد والجذاذ : أنه لا يجوز لأنه مجهول . وهو إحدى الروايتين ، والمذهب منهما . وهو ظاهر كلامه في الوجيز وظاهر ما قدمه في الفروع . وصححه في التصحيح . والرواية الثانية : يجوز هنا وإن منعناه في المجهول ، لأنه معروف في العادة ولا يتفاوت كثيرا . واختاره
ابن عبدوس في تذكرته .
وقدمه في الفائق .
قلت : وهو الصواب . وأطلقهما
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في هذا الكتاب في باب السلم ، والمحرر ، والخلاصة .
[ ص: 374 ] فائدتان
إحداهما : إذا
شرط الخيار مدة ، على أن يثبت يوما ولا يثبت يوما . فقيل : يصح مطلقا . وقدمه في الرعاية الكبرى . وقيل : يصح مطلقا ، وهو احتمال في المغني . وقيل : يصح في اليوم الأول . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل . وجزم به المذهب . وقدمه في الفائق . وأطلقهن في الفروع .
الثاني : لو
شرط خيار الشرط حيلة ليربح فيما أقرضه : لم يجز . نص عليه . وعليه الأصحاب
قلت : وأكثر الناس يستعملونه في هذه الأزمنة ويتداولونه فيما بينهم . فلا حول ولا قوة إلا بالله .