[ ص: 244 ] فائدة :
يجوز للجنب قراءة لا تجزئ في الصلاة لإسرارها في ظاهر كلام نهاية
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبي المعالي . قاله في الفروع . وقال غيره : له تحريك شفتيه إذا لم يبين الحروف ، وجزم به في الرعاية الكبرى ، والصحيح من المذهب : له تهجيه ، قال في الرعاية ، والفروع : وله تهجيه في الأصح . وقيل : لا يجوز . قال في الفروع : ويتوجه في بطلان صلاة بتهجيه هذا الخلاف . وقال في الفصول : تبطل لخروجه عن نظمه وإعجازه .
فائدة : قال في الرعاية الكبرى : له قراءة البسملة تبركا وذكرا . وقيل : أو تعوذا أو استرجاعا في مصيبة ، لا قراءة ، نص عليه ، وعلى الوضوء ، والغسل ، والتيمم ، والصيد ، والذبح ، وله قول {
الحمد لله رب العالمين } عند تجدد نعمة ، إذا لم يرد القراءة . وله التفكر في القرآن . انتهى . وقال في الفروع : وله قول ما وافق قرآنا ولم يقصده ، نص عليه ، والذكر .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه ما أحب أن يؤذن ; لأنه من القرآن . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : في هذا التعليل نظر . وعلله في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني : بأنه كلام مجموع . انتهى .
وكره
الشيخ تقي الدين للجنب : الذكر ، لا للحائض .
فائدة : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي في النهاية : وله أن
ينظر في المصحف من غير تلاوة ويقرأ عليه القرآن ، وهو ساكت ; لأنه في هذه الحالة لا ينسب إلى قراءة .