قوله (
وليس لواحد منهما التصرف في المبيع في مدة الخيار إلا بما يحصل به تجزئة المبيع . وإن تصرفا ببيع أو هبة ونحوهما لم ينفذ تصرفهما ) . اعلم أن تصرف المشتري والبائع في مدة الخيار محرم عليهما ، سواء كان الخيار لهما أو لأحدهما . أو لغيرهما . قاله كثير من الأصحاب ، وقطع به جماعة . قال في الفروع : وفي طريقة بعض الأصحاب : للمشتري التصرف . ويكون رضا منه بلزومه .
وقال في القواعد : والمنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد في رواية
أبي طالب : أن للمشتري التصرف فيه بالاستقلال على القول بأن الملك ينتقل إليه . وهو المذهب . وعلى الرواية الثانية : يجوز التصرف للبائع وحده . لأنه مالك ، ويملك الفسخ انتهى .
فعلى الأول : إن تصرف ، المشتري فتارة يكون الخيار له وحده . وتارة يكون غير ذلك . فإن كان الخيار له وحده . فالصحيح من المذهب : نفوذ تصرفه .
قال في الفروع : نفذ على الأصح . وجزم به في الكافي ، والمغني ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والحاويين ، والفائق ، والمنور ، وغيرهم . وقدمه في القواعد الفقهية . وقال : ذكره
أبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ، وغيرهما .
قال
الزركشي : وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في الانتصار .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا ينفذ تصرفه . وهو ظاهر كلام
ابن أبي موسى ، واحتمال في التلخيص
[ ص: 384 ] وإن لم يكن الخيار له وحده وتصرف . فالصحيح من المذهب : أنه لا ينفذ . قدمه في المغني ، والشرح ، وصححاه . وقدمه في الفروع ، والقواعد الفقهية .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه ينفذ تصرفه .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه تصرفه موقوف . ذكرها
ابن أبي موسى فمن بعده وجزم به في القاعدة الثالثة والخمسين . فقال : تصرف المشتري في مدة الخيار له وللبائع ، المنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أنه موقوف على إمضاء البيع . وكذلك ذكره
أبو بكر في التنبيه . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه . انتهى .
وقال بعض الأصحاب في طريقته : وإذا قلنا بالملك قلنا بانتقال الثمن إلى البائع . قال في الفروع : وقاله غيره . تنبيه :
محل هذا الخلاف : إذا كان تصرفه مع غير البائع . فأما إن تصرف مع البائع ، فالصحيح : أنه ينفذ . جزم به في المحرر ، الحاويين ، والفائق ، والمنور ومنتخب الأدمي وغيرهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا ينفذ . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا ، وكثير من الأصحاب . وقدمه في الرعاية . وأطلقهما في الفروع ، وقال : بناء على دلالة التصرف على الرضى .
nindex.php?page=showalam&ids=14953وللقاضي في المجرد احتمالان .
وإن تصرف البائع لم ينفذ تصرفه ، سواء كان الخيار له وحده أو لا . وهذا الصحيح من المذهب . وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا ، وصاحب الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والوجيز ، وغيرهم . وقدمه في المستوعب ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، والفروع ، وقال : أطلقه جماعة . وهو من المفردات .
قال في القاعدة الخامسة والخمسين : وأما نفوذ التصرف : فهو ممنوع على الأقوال كلها . صرح به الأكثرون من الأصحاب . لأنه لم يتقدمه ملك . انتهى . وقيل : ينفذ إن قيل : الملك له والخيار له . قال
الناظم : ومن أفرده بالخيار يكن له التصرف يمضي منه دون تصدد
[ ص: 385 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : وينفذ تصرف البائع ، إن قلنا : إن البيع لا ينقل الملك . وكان الخيار لهما أو للبائع . وقطع به في القواعد الفقهية . وذكر
الحلواني في التبصرة : أن تصرفه ينفذ .
تنبيه :
ومحل الخلاف في تصرفهما : إذا لم يحصل لأحدهما إذن من الآخر . أو تصرف المالك منهما بإذن الآخر ، أو تصرف وكيلها : صح على الصحيح من المذهب .
قال في الفروع : نفذ في الأصح فيهما . وجزم به في الحاويين . وقدمه في المغني ، والشرح . وقيل : لا ينفذ . وهو احتمال في المغني والشرح .
فائدة :
لو
أذن البائع للمشتري في التصرف . فتصرف بعد الإذن وقبل العلم . فهل ينفذ تصرفه ؟ يخرج على الوجوه التي في الوكيل على ما يأتي وأولى . وجزم
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه بعدم النفوذ .
تنبيه :
ظاهر قوله ( وليس لواحد منهما التصرف في المبيع في مدة الخيار ) أن للبائع التصرف في الثمن المعين ، أو غيره ، إذا قبضه . وهو ظاهر كلامه في المحرر ، والشرح ، وشرح
ابن منجا ، والفروع وغيره ، لعدم ذكرهم للمسألة . والذي قطع به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاويين ، والعناية ، وإدراك الغاية ، وتجريد العناية ، وجمع كثير : أنه يحرم التصرف في الثمن كالمثمن ، سواء قلنا في المبيع ما قلنا في الثمن أو لا . ولم يحكوا في ذلك خلافا . لكن ذكر في الفروع في باب التصرف في المبيع ، بعد أن ذكر ما يمنع التصرف فيه ، وما لا يمنع فقال : والثمن الذي ليس في الذمة كالمثمن ، وإلا فله أخذ بدله لاستقراره . انتهى . فقد تؤخذ هذه المسألة من عموم كلامه هناك .
[ ص: 386 ] ويأتي أيضا فيما إذا قال : لا أسلم المبيع حتى أقبض ثمنه . في " فائدة : هل له المطالبة بالنقد إذا كان الخيار لهما ، أو لأحدهما " فهي غير هذه المسألة التي هنا والله أعلم .