قوله ( وإن
استخدم المبيع لم يبطل خياره في أصح الروايتين ) . وفي نسخة " الوجهين " وعليهما شرح
ابن منجا . وهو المذهب . صححه في النظم ،
وابن منجا في شرحه ، وتصحيح المحرر . وقدمه في الحاوي الكبير .
والرواية الثانية : يبطل خياره . قال في الخلاصة ، والحاوي الصغير : يبطل خياره على الأصح . وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والتلخيص ، والرعاية الصغرى . وجزم به في المنور ، والمنتخب .
قال في الوجيز : وإن استخدم المبيع للاستعلام : لم يبطل خياره . فدل كلامه أنه لو استخدمه لغير الاستعلام يبطل . وعبارة جماعة من الأصحاب كذلك . وأطلقهما في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والمحرر ، والشرح ، والرعاية الكبرى ، والفروع . وذكر جماعة قولا : إن استخدمه للتجربة بطل . وإلا فلا . منهم صاحب الرعاية ، والفروع ، والفائق ، وغيرهم . وذكروه قولا ثالثا . وهو احتمال في المغني ، والشرح . فظاهر كلامهم : أن الخلاف يشمل الاستخدام للتجربة . وهو بعيد . قال في الحاويين : وما كان على وجه التجرية للمبيع كركوب الدابة لينظر
[ ص: 388 ] سيرها ، أو الطحن عليها ، ليعلم قدر طحنها . أو استخدام الجارية في الغسل والطبخ والخبز لا يبطل الخيار رواية واحدة .
وقال في الرعاية : وله تجربته واختباره بركوب وطحن وحلب وغيرها . وتقدم كلامه في الوجيز .
قال في المنور ، ومنتخب
الأزجي : وتصرفه بكل حال رضا إلا لتجربة . قال
الشارح : فأما ما يستعلم به المبيع كركوب الدابة ليختبر فراهتها ، والطحن على الرحى ليعلم قدره ونحو ذلك فلا يدل على الرضى . ولا يبطل به الخيار . انتهى
قلت : الصواب أن الاستخدام للاختبار يستوي فيه الآدمي وغيره . ولا تشمله الرواية المطلقة [ وقطع بما قلنا في الكافي وغيره ] ومنشأ هذا القول : أن حربا نقل عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أن
الجارية إذا غسلت رأسه ، أو غمزت رجله ، أو طبخت له ، أو خبزت : يبطل خياره . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : يمكن أن يقال : ما قصد به من استخدام أن تجربة المبيع لا يبطل الخيار . كركوب الدابة ليعلم سيرها . وما لا يقصد به ذلك يبطل الخيار . كركوب الدابة لحاجته . انتهى . قوله ( وكذلك إن قبلته الجارية ولم يمنعها : لم يبطل الخيار ) . هذا المذهب ، نص عليه . وعليه الأصحاب . وسواء كان بشهوة أو بغيرها . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ومن تبعه : ويحتمل أن يبطل إن لم يمنعها . وقدم هذه الطريقة في الفروع . وجزم بها في المغني ، والشرح ، والفائق ، وغيرهم . وقيل : محل الخلاف فيما إذا كان لشهوة . أما إذا كان لغير شهوة : لم يبطل قولا واحدا . وجزم به في الحاويين وغيرهما . وقال : نص عليه . وحمل
ابن منجا كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف عليه . وقدمه في الرعاية الصغرى . قوله ( وإن
أعتقه المشتري : نفذ عتقه . وبطل خيارهما ، كذلك إذا تلف المبيع ) .
[ ص: 389 ] إذا أعتق المشتري العبد المبيع : نفذ عتقه . وهذا مبني على أن المبيع ينتقل إلى المشتري في مدة الخيار . وهو المذهب كما تقدم . فيصح عتقه . وهو من المفردات . ويبطل خيارهما ، على الصحيح من المذهب . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
وأبو بكر . وقدمه في المحرر والشرح ، والفروع ، والفائق ، والرعاية .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يبطل خيار البائع . وله الفسخ والرجوع بالقيمة يوم العتق . وقدمه في الكافي . وأطلقهما في الهادي ، والتلخيص ، والمستوعب ، والحاوي .
فائدة :
على القول بأن الملك لا ينتقل عن البائع لو أعتقه : ينفذ عتقه كالمشتري وأما إذا تلف المبيع في مدة الخيار ، فلا يخلو : إما أن يكون قبل قبضه أو بعده . فإن كان قبل قبضه وكان مكيلا ، أو موزونا ، أو معدودا ، أو مزروعا : انفسخ البيع على ما يأتي آخر الباب . وكان من ضمان البائع ، إلا أن يتلفه المشتري . فيكون من ضمانه ، ويبطل خياره . وفي خيار البائع الروايتان . وإن كان المبيع غير ذلك ولم يمنع البائع المشتري من قبضه . فالصحيح من المذهب : أنه من ضمان المشتري على ما يأتي . وإن كان تلفه بعد قبضه في مدة الخيار : فهو من ضمان المشتري . وهي مسألة
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . ويبطل خياره ، على الصحيح من المذهب . قال في الفروع : يبطل خيار المشتري في الأشهر . وجزم به المغني ، والشرح ، وغيرهما . وقيل : لا يبطل خياره . وهذه طريقة
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وصاحب الفروع ، وغيرهم . وأما خيار البائع : فيبطل ، على الصحيح من المذهب . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
وأبو بكر ، وغيرهما . وقدمه في المحرر ، والفائق ، والنظم . وجزم به في المنور ، ومنتخب
الأدمي .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يبطل خيار البائع ، وله الفسخ والرجوع بالقيمة ، أو مثله إن كان
[ ص: 390 ] مثليا . اختارها
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل . وحكاه في موضع من الفصول عن الأصحاب . وقدمها في الكافي ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والخلاصة . وهذا المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والمغني ، والهادي ، والفروع ، والحاوي الكبير ،
والزركشي .
تنبيه :
قوله ( والرجوع بالقيمة ) تكون القيمة وقت التلف . على الصحيح من . المذهب . قدمه في الفروع ، والرعاية . وقيل : وقت القبض . وأصل الوجهين : انتقال الملك . قاله في التلخيص ، والفروع .