قوله ( الثانية : في النجش . وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها ليضر المشتري ) أفادنا
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف رحمه الله أن
بيع النجش صحيح ، وهو المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يبطل . اختاره
أبو بكر . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . وقال في التنبيه : لا يجوز النجش .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يقع لازما . فلا فسخ من غير رضا . ذكره في الانتصار في البيع الفاسد هل ينتقل الملك ؟ فعلى المذهب : يثبت للمشتري الخيار بشرطه ، وسواء كان ذلك بمواطأة من البائع أو لا . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . وقيل : لا خيار له إلا إذا كان بمواطأة من البائع .
فائدتان
إحداهما : لو
نجش البائع ، فزاد أو واطأ . فهل يبطل البيع ، وإن لم يبطله في الأولى ؟ فيه وجهان . وأطلقهما في الفروع ، والفائق .
أحدهما : لا يبطل البيع ، وهو الصحيح . وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب . وهو كالصريح في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح . وقدمه
الزركشي . وقال : هذا المشهور .
والوجه الثاني : يبطل البيع . قاله في الرعايتين . والحاويين .
[ ص: 396 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يصح بيع النجش ، كما لو زاد فيه البائع أو واطأ عليه . قال في الرعاية الكبرى : أو زاد زيد بإذنه في أصح الوجهين . وقدمه في المحرر . وجزم به في المنور ، وتذكرة
ابن عبدوس .
الثانية : لو أخبر أنه اشتراها بكذا وكان زائدا عما اشتراها به : لم يبطل البيع وكان له الخيار . على الصحيح من المذهب . وقال في الإيضاح : يبطل مع علمه .
تنبيه :
قال في الفروع : وقولهم في النجش " ليغر المشتري " لم يحتجوا لتوقف الخيار عليه . وقال : وفيه نظير . وأطلقوا الخيار فيما إذا أخبر بأكثر من الثمن . لكن قال بعضهم : لأنه في معنى النجش . فيكون القيد مرادا . وشبه ما إذا خرج ولم يقصد التلقي . وسبق أن المنصوص الخيار . انتهى .
قلت : قال في الرعاية : ويحرم أن يزيد في سلعة من لا يريد شراءها . وقيل : بل ليغر مشتريها الغر بها . [ وقال
ابن منجا في شرحه : وزاد
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف أن يكون الذي زاد معروفا بالحذق ولا بد منه . انتهى . ولم نره لغيره ] . وقال
الزركشي : وزاد بعض أصحابنا في تفسيره ، فقال ، " ليغر المشتري " وهو حسن . انتهى .
فائدة :
قال
الزركشي ، وغيره : حكم زيادة المالك في الثمن كأن يقول : أعطيته في هذه السلعة كذا ، وهو كاذب حكم نجشه . انتهى . قوله ( الثالثة : المسترسل ) . يثبت للمسترسل الخيار إذا غبن على الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب . وهو عن المفردات .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يثبت .
[ ص: 397 ] فوائد
الأولى " المسترسل " هو الذي لا يحسن أن يماكس . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد . وفي لفظ عنه " هو الذي لا يماكس " . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : هو الجاهل بقيمة السلعة ، ولا يحسن المبايعة . قال في التلخيص ، والنظم وغيرهما : هو الذي لا يعرف سعر ما باعه أو اشتراه . فصرحا أن " المسترسل " يتناول البائع والمشتري ، وأنه الجاهل بالبيع . كما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد .
وقال في الرعاية الكبرى : هو الجاهل بقيمة المبيع ، بائعا كان أو مشتريا ، وقال في الفروع في باب خيار التدليس ، في حكم مسألة ، كما لم يفرقوا في الغبن بين البائع والمشتري : فتلخص أن المسترسل هو الجاهل بالقيمة ، سواء كان بائعا أو مشتريا .
قال ، في المذهب : لو جهل الغبن فيما اشتراه لعجلته . وهو لا يجهل القيمة : ثبت له الخيار أيضا . وجزم به في النظم . وقال في الرعاية الكبرى : لو عجل في العقد فغبن فلا خيار له . انتهى .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يثبت أيضا لمسترسل إلى البائع لم يماكسه . اختاره
الشيخ تقي الدين وذكره في المذهب .
وقال في الانتصار : له الفسخ ما لم يعلمه أنه غال ، وأنه مغبون فيه . انتهى . الثانية : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه : يثبت خيار الغبن إلى المسترسل في الإجارة كما في البيع ، إلا أنه إذا فسخ وقد مضى بعض المدة : يرجع عليه بأجرة المثل للمدة ، لا بقسطه من المسمى . لأنه لو رجع عليه بذلك لم يستدرك [ ظلامة الغبن . فارق ما لو ظهر على عيب في الإجارة ففسخ . فإنه يرجع عليه بقسطه من المسمى ، لأنه يستدرك ] ظلامته بذلك ، لأنه يرجع بقسطه منها معيبا . فيرتفع عنه الضرر بذلك قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : نقلته من خط
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي على ظهر الجزء الثلاثين من تعليقه .
[ ص: 398 ]
الثالثة : الغبن محرم . نص عليه . ذكره
أبو يعلى الصغير . وقدمه في الفروع . وجزم به في الفنون . وقال : إن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد قال أكرهه . وقال في الرعاية الكبرى : يكره تلقي الركبان . وقيل : يحرم . وهو أولى . انتهى .
الرابعة : هل غبن أحدهما في مهر مثله كبيع أو لا فسخ ؟ فيه احتمالان في التعليق
nindex.php?page=showalam&ids=14953للقاضي ، والانتصار
nindex.php?page=showalam&ids=11851لأبي الخطاب . وفي عيون المسائل منع وتسليم . ثم فرق ، وقال : ولهذا لا يرد الصداق عندهم وفي وجه لنا : بعيب يسير ويرد المبيع بذلك .
قلت : الصواب أنه لا يفسخ . بل يقع العقد لازما . ويأتي قريب من ذلك في أواخر باب الشروط في النكاح ، وباب العيوب في النكاح .
الخامسة : يحرم تغرير مشتر ، بأن يسومه كثيرا ليبذل قريبا منه . ذكره
الشيخ تقي الدين . واقتصر عليه في الفروع . وهو الصواب . قال
الشيخ تقي الدين : وإن دلس مستأجر على مؤجر وغيره حتى استأجره بدون القيمة فله أجرة المثل . وفي مفردات
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في المسألة [ الأولى ] كقوله ، وأنه كالغش والتدليس سواء . ثم سلم أنه لا يحرم .
السادسة : لو قال عند البيع " لا خلابة " فالصحيح من المذهب : أن له الخيار إذا خلبه . قدمه في الفروع . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره : لا خيار له .