قوله ( الرابع :
خيار التدليس بما يزيد به الثمن . كتصرية اللبن في الضرع ، وتحمير وجه الجارية ، وتسويد شعرها وتجعيده ، وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها ) .
[ ص: 399 ] قال في الرعاية : كذا تحسين وجه الصبرة ونحوها . وتصنيع النساج وجه الثوب ، وصقال الإسكاف وجه المتاع ونحوه . فهذا يثبت للمشتري خيار الرد بلا نزاع . وظاهره : أنه لو حصل ذلك من غير قصد التدليس لا خيار له . وهو أحد الوجهين . وهو احتمال في المغني ، والشرح ، ومالا إليه .
الوجه الثاني : يثبت بذلك أيضا . اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، واقتصر عليه في الفائق [ وجزم به في الكافي ] وقدمه في الرعاية الكبرى ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين . وذكر صور المسألة : تحمير الوجه من الخجل أو التعب . وأطلقهما في الفروع . [ وقيل : لا يثبت إلا بحمرة الخجل أو التعب ونحوهما . وهو أولى من الأول ومال إليه
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ] .
فائدة :
لو سود كف العبد ، أو ثوبه . ليظن أنه كاتب ، أو حداد ، أو علف الشاة ، أو غيرها . ليظن أنها حامل : لم يثبت للمشتري بذلك خيار . على الصحيح من المذهب . وقيل : يثبت . قوله ( ويرد مع المصراة عوض اللبن صاعا من تمر ) . يتعين التمر في الرد بشرطه . ولو زادت قيمته على المصراة ، أو نقصت عن قيمة اللبن . على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب . وقيل : يجزئ القمح أيضا . اختاره
الشيرازي . لحديث رواه
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي . وقال
الشيخ تقي الدين : يعتبر في كل بلد صاع من غالب قوته .
فائدتان
إحداهما : علل
أبو بكر وجوب الصاع بأن لبن التصرية اختلط بلبن حدث في ملك المشتري . فلما لم يتميز قطع عليه أفضل الصلاة والسلام المشاجرة بينهما بإيجاب صاع .
الثانية : لو
اشترى أكثر من مصراة : رد مع كل واحد صاعا . صرح به في الفائق وغيره .
[ ص: 400 ] قلت : وهو داخل في عموم كلامهم .
تنبيه :
قوله ( فإن لم يجد التمر فقيمته في موضعه ) أي في موضع العقد . صرح به الأصحاب ، ولو زادت على قيمة المصراة . نص عليه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله .
قوله ( فإن كان اللبن بحاله لم يتغير : رده وأجزأه ) . هذا المذهب . جزم به في الوجيز ، وغيره . وقدمه في الفروع وغيره . ونصره
الشارح ، وغيره . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وغيره .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : الأشبه أنه يلزم البائع قبوله .
قال في الرعاية الكبرى : لزم البائع قبوله في الأقيس . واقتصر عليه . ويحتمل أنه لا يجزئه إلا التمر . وهو أحد الوجهين . وصححه في الخلاصة ، والبلغة ، والنظم . وقدمه في الهداية ، والمستوعب ، والتلخيص ، والمحرر ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، والفائق ، وغيرهم . ويشمله كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . وأطلقهما في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والكافي ،
والزركشي ، وغيرهم .
تنبيهان
إحداهما : مفهوم قوله " لم يتغير رده " أنه إذا تغير لا يلزم البائع قبوله . وهو صحيح . وهو المذهب قدمه في الفروع ، والرعاية . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي [ والكافي وغيرهم ] وقيل : يجزئه رده ، ويلزم البائع قبوله [ اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ] .
الثاني : لو علم التصرية قبل الحلب ، فردها قبل حلبها : لم يلزمه شيء . قوله ( ومتى علم التصرية فله الرد ) . فظاهره : أنه سواء كان قبل مضي ثلاثة أيام ، أو بعدها ما لم يرض . كسائر التدليس . وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : هذا القياس .
[ ص: 401 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه : هذا أقيس . قال
ابن منجا في شرحه : هذا المذهب وقدمه في الكافي ، والنظم ، وإدراك الغاية . قال
الزركشي : ويتخرج من قول
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب قول آخر : أن الخيار على الفور كالعيوب . لأن فيها قولا كذلك . انتهى .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : ليس له ردها إلا بعد ثلاث منذ علم . ويكون على الفور بعدها وهذا ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد . وجزم به في الوجيز . وصححه في الخلاصة . وقدمه في المستوعب ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، والحاوي الكبير ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، وقال فيهما : إذا لم يتبين التصرية إلا بعد ثلاث فوجهان .
أحدهما : يثبت الرد عند تبين التصرية . والآخر : تكون مدة الخيار ثلاثا . انتهى .
قلت : الذي يظهر من تعليله بكلام
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : أنه إذا لم يعلم إلا بعد ثلاث . أن خياره يكون على الفور .
وظاهر كلام
ابن أبي موسى : أنه متى علم التصرية ثبت له الخيار في الأيام الثلاثة إلى تمامها . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني ،
والشارح عنه .
وقال في الكافي ، وقال
ابن أبي موسى : إذا علم التصرية فله الخيار إلى تمام ثلاثة أيام من حين البيع . وقدمه في الرعاية الكبرى . لكن قال
الزركشي : ولا عبرة بما أوهمه كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439أبي محمد في الكافي : أن ابتداء الثلاثة على قول
ابن أبي موسى من حين البيع . وأطلقهن في المغني ، والشرح ، وتجريد العناية . واعلم أن الصحيح من المذهب : أنه متى علم التصرية يخير ثلاثة أيام منذ علم جزم به في المجرد ، والمنور ، وتذكرة
ابن عبدوس ، ومنتخب
الأزجي . وقدمه في الفروع ، والفائق ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : والعمل بالخبر أولى .
[ ص: 402 ] قال
الزركشي : هذا ظاهر الحديث ، وعليه المعتمد . ويحتمله كلام
ابن أبي موسى . والفرق بين هذا وبين قول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : أن الخيرة على قول
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي تكون بعد الأيام الثلاثة . وتكون على هذا على الفور ، وعلى المذهب : تكون الخيرة في الأيام الثلاثة .
تنبيه :
ظاهر قوله " فله الرد " أنه ليس له سواه أو الإمساك مجانا . وهو الصحيح من المذهب .
قال
الزركشي : هو المشهور عند الأصحاب . وجزم به في المحرر ، والنظم ، والوجيز ، وغيرهم . وهو ظاهر كلامه في المغني ، والشرح ، وغيرهما . وقدمه في الفروع ، والرعاية الكبرى ، والفائق ، وغيرهم . وقيل : يخير بين الإمساك مع الأرش وبين الرد . وجزم به
أبو بكر في التنبيه ، والمبهج ، والتلخيص والترغيب ، والبلغة . والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، وتذكرة
ابن عبدوس . ومال إليه صاحب الروضة . ونقله
ابن هانئ . وجزم به في المستوعب ، والحاوي الكبير في التصرية . لأنهما حكياه عن
أبي بكر واقتصرا عليه . وقدماه في غير التصرية . لكن قالا : ظاهر كلام غير
أبي بكر من أصحابنا : أنه ليس له الرد أو الإمساك لا غير .
قوله ( وإن صار لبنها عادة : لم يكن له الرد في قياس قوله : إذا اشترى أمة مزوجة فطلقها الزوج ، لم يملك الرد ) . واعلم أنه إذا صار لبنها عادة لم يكن له الرد . وجزم به كل من ذكرها وأما إذا اشترى أمة مزوجة فطلقها الزوج وهو الأصل المقيس عليه فالصحيح من المذهب : أنه لا خيار للمشتري . نص عليه . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في الفصول : بشرط أن يكون طلاقها رجعيا .
قلت : لعله مراد
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، والمذهب .
[ ص: 403 ] وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل أيضا ، في طلاق بائن فيه عدة : احتمالان .
قلت : الذي يظهر : إن كانت العدة بقدر الاستبراء : أنه لا خيار له . وقال في الرعاية من عنده : إن اشترى معتدة من طلاق أو موت جاهلا ذلك فله ردها أو الأرش .
تنبيه :
قوله " فطلقها الزوج " هكذا أطلق أكثر الأصحاب . وقال في الرعايتين والفائق : فلو طلقت قبل علمه زال . نص عليه . فقيد الطلاق بعدم العلم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028شيخنا : والأول أظهر .
فائدة
لو اشتراها ولم يعلم بكونها مزوجة : خير بين الرد أو الإمساك مع الأرش ، وإن كان عالما : فلا خيار له ، وليس له منع زوجها من وطئها بحال . قوله ( وإن
كانت التصرية في غير بهيمة الأنعام : فلا رد له في أحد الوجهين )
وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة والكافي ، والمغني ، والهادي ، والتلخيص ، والشرح ،
والزركشي ، والحاوي الكبير
أحدهما : لا رد له . وهو ظاهر الوجيز . قال
ابن البنا تبعا لشيخه
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي هذا قياس المذهب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه : هذا أقيس .
والوجه الثاني : له الرد . وهو الصحيح من المذهب . صححه في التصحيح ، والبلغة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ،
وابن عبدوس في تذكرته . وقدمه في المحرر ، والفروع ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين . قوله ( ولا يلزمه بدل اللبن )
[ ص: 404 ] هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقطع به أكثرهم . وقالوا في تعليله : لأنه لا يعتاض عنه في العادة . قال في الفروع : كذا قالوا . وليس بمانع انتهى . وقيل : إن جاز بيع لبن الأمة غرمه . ذكره في الرعاية .
قلت : ويخرج عليه غيره ، بل أولى .
قوله ( ولا يحل للبائع تدليس سلعته . ولا كتمان عيبها ) أما التدليس : فحرام بلا نزاع . وأما كتمان العيب : فالصحيح من المذهب أنه حرام . وعليه أكثر الأصحاب وهو الصواب . وذكره
الترمذي عن العلماء ، وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب أنه يكره . قال في التبصرة : الكراهة نص عليها
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . وجزم به في المذهب . وقدمه في الرعايتين ، والفائق . لكن اختار الأول . قال في التلخيص : والمشهور صحة البيع مع الكراهة . انتهى .
قلت : الذي يظهر أن مراد
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله بالكراهة : التحريم . قوله ( فإن فعل فالبيع صحيح )
يعني إذا كتم العيب أو دلسه وباعه . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يصح . نقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : بيعه مردود . واختاره
أبو بكر . قال في الحاوي الكبير : وهو ظاهر منصوص
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد .
وفي رواية
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل : إذا
دلس البائع العيب وباع ، فتلف المبيع في يد المشتري بغير فعله ، فإنه يرجع على البائع بجميع الثمن . وقوله . وقال
أبو بكر : إن دلس العيب فالمبيع باطل . قيل له : فما تقول في المصراة ؟ فلم يذكر جوابا . قال
الشارح ،
وابن منجا في شرحه : فدل على رجوعه .
قلت : أكثر الأصحاب يحكي : أن هذا اختيار
أبي بكر . ولم يذكروا أنه رجع