قوله ( فمن اشترى معيبا لم يعلم عيبه ) هكذا عبارة غالب الأصحاب . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في الانتصار : فمن
اشترى معيبا لم يعلم عيبه ، أو كان عالما به ولم يرض به . قوله ( فله الخيار بين الرد والإمساك مع الأرش ) هذا المذهب مطلقا . أعني سواء تعذر رده أو لا . وعليه جماهير الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وهو من مفردات المذهب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : ليس له الأرش إلا إذا تعذر رده . اختاره صاحب الفائق .
والشيخ تقي الدين رحمه الله . قال : وكذلك يقال في نظائره ، كالصفقة إذا تفرقت . قال
الزركشي : وهو الأصح . واختار شيخنا في حواشي الفروع : أنه إذا دلس العيب خير بين الرد والإمساك مع الأرش . وإن لم يدلس العيب خير بين الرد والإمساك بلا أرش
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا رد ولا أرش لمشتر وهبه بائع ثمنا ، أو أبرأه منه . كمهر في رواية . وأطلقهما في القاعدة السابعة والستين . قال : واختار
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي خلافه : أنه إذا رده لم يرجع عليه بشيء مما أبرأه منه ويتخرج التفريق بين الهبة والإبراء . فيرجع في الهبة دون الإبراء . لو
ظهر هذا المبيع معيبا بعد أن تعيب عنده . فهل له المطالبة بأرش العيب ؟ فيه وجهان . أحدهما : تخريجه على الخلاف في رده . والطريق الآخر : تمتنع المطالبة وجها واحدا . وهو اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل . ويأتي في كتاب الصداق ما يشابه هذا .
[ ص: 411 ] فائدتان
إحداهما : لو
ظهر بالمأجور عيب . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد ،
الشارح ، وغيرهم : قياس المذهب أن حكمه حكم المبيع . جزم به
ناظم المفردات . وهو منها . والصحيح من المذهب : أنه لا أرش له . ويأتي ذلك في الإجارة عند قوله " وإن وجد العين معيبة " بأتم من هذا . الثانية
إذا اختار الإمساك مع الأرش . فيحتمل أن يأخذه من غير الثمن مع بقائه . لأنه فسخ أو إسقاط . وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في موضع من خلافه . ويحتمل أن يأخذه من حيث شاء البائع ، لأنه معاوضة . وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أيضا في موضع من خلافه .
قلت : وهو ظاهر كلام أكثر الأصحاب . وأطلقهما في التلخيص ، والرعاية والفروع ،
والزركشي . قال
ابن رجب في القاعدة التاسعة والخمسين : واختلف الأصحاب يعني : في أخذ أرش العيب فمنهم من يقول : هو فسخ العقد في مقدار العيب ، ورجوع بقسطه من الثمن . ومنهم من يقول : هو عوض عن الجزء الفائت . ومنهم من قال : هو إسقاط لجزء من الثمن في مقابلة الجزء الفائت الذي تعذر تسليمه . وكل من هذه الأقوال الثلاثة : قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في موضع من خلافه . وينبني على الخلاف في أن الأرش فسخ ، أو إسقاط لجزء من الثمن ، أو معاوضة : أنه إن كان فسخا . أو إسقاطا : لم يرجع إلا بقدره من الثمن ، ويستحق جزءا من غير الثمن مع بقائه . بخلاف ما إذا قلنا : إنه معاوضة . انتهى . وقد صرح
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف الشارح ، وغيرهما : أن الأرش عوض عن الجزء الفائت في المبيع . وقال في القاعدة المذكورة أعلاه : إذا قلنا هو عوض عن الفائت . فهل هو
[ ص: 412 ] عوض عن الجزء نفسه ، أو عن قيمته ؟ ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في خلافه : إلى أنه عوض عن القيمة . وذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في فنونه ،
وابن المنى : إلى أنه عوض عن العين الفائتة وينبني على ذلك : جواز المصالحة عنه بأكثر من قيمته . فإن قلنا : المضمون العين : فله المصالحة عنها بما شاء . وإن قلنا القيمة : لما يجز أن يصالح عنها بأكثر من جنسها . انتهى .
فائدة
: لو
أسقط المشتري خيار الرد بعوض بذله له البائع وقبله : جاز على حسب ما يتفقان عليه . وليس من الأرش في شيء . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في الشفعة . ونص
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله على مثله في خيار المعتقة تحت عبد . قاله في القاعدة التاسعة والخمسين . قوله ( وهو قسط ما بين قيمة الصحيح والمعيب من الثمن ) وهذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقطعوا به . وقال في الرعاية بعد أن ذكر الأول وقيل : قدره من الثمن كنسبة ما ينقص العيب من القيمة إلى تمامها لو كان سليما يوم العقد .