قوله ( يجوز له العبور في المسجد ) يجوز للجنب
عبور المسجد مطلقا على الصحيح من المذهب ، وهو ظاهر ما جزم به في الرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، والتلخيص ، والمستوعب ، والهداية ، والخلاصة ، والفائق ، وغيرهم . لإطلاقهم إباحة العبور له ، وقدمه في الفروع ، والرعاية الكبرى . وقيل : لا يجوز إلا لحاجة ، وهو ظاهر ما قطع به في المغني ، والشرح ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد في شرحه ،
وابن عبيدان ،
وابن تميم . ، وصاحب مجمع البحرين ، والحاوي الكبير ، وغيرهم . لاقتصارهم على الإباحة لأجل الحاجة ،
[ ص: 245 ] وصرح جماعة منهم بذلك . وحمل
ابن منجا في شرحه كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف على ذلك .
فائدة : كون المسجد طريقا قريبا : حاجة . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه . وتبعه في الرعاية ، ومجمع البحرين ،
وابن عبيدان ، وغيرهم . قال
ابن تميم . وكون الطريق أخصر : نوع حاجة . ذكره بعض أصحابنا . انتهى . قال في الفروع ، في آخر الوقف : كره
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد اتخاذه طريقا . ومنع شيخنا من اتخاذه طريقا . انتهى .
وأما
مرور الحائض والنفساء : فيأتي حكمه في أول باب الحيض ، وإن شمله كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا ، ويأتي قريبا إذا انقطع دمها .
فائدة : حيث أبحنا
للكافر دخول المسجد : ففي منعه وهو جنب وجهان . قال في الرعايتين ، والآداب الكبرى ، والقواعد الأصولية ، والحاوي الصغير ،
وابن تميم : ذكره في باب مواضع الصلاة ، والفروع . ذكره في باب أحكام الذمة . قلت : ظاهر كلام من جوز لهم الدخول : الإطلاق . وأكثرهم يحصل له الجنابة . ولم نعلم أحدا قال باستفسارهم ، وهو الأولى . ويأتي ذلك في أحكام الذمة . وبنى الخلاف بعض الأصحاب على مخاطبتهم بالفروع وعدمها .