قوله (
وما كسب فهو للمشتري ) هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقطع به كثير . منهم :
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني ، والشرح . وقالا : لا نعلم فيه خلافا .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : للبائع . ونفاها
الزركشي . ولا يلتفت إلى ما قال عنه صاحب الكافي في حكاية الخلاف فيه . فقد ذكر الرواية جماعة . قوله ( وكذلك نماؤه المنفصل ) وهو المذهب . وعليه الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يرده إلا مع نمائه . وإن قلنا : لا يرد كسبه .
[ ص: 413 ] وقال في القواعد الفقهية : ونقل
ابن منصور كلاما يدل على أن اللبن وحده يرد عوضه لحديث المصراة .
فائدة
: لو
حدث حمل بعد الشراء . فهل هو نماء منفصل أو متصل ؟ جزم
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح هنا : أنه زيادة منفصلة . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في الصداق : هو زيادة متصلة . ثم اختلفا . فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : يجبر الزوج على قبولها إذا بذلتها المرأة . وخالفه
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في الأدميات . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في التفليس : ينبني على أن الحمل : هل له حكم أم لا ؟ فإن قلنا : له حكم . فهو زيادة منفصلة . وإلا فهو زيادة متصلة كالسمن . وقال في التلخيص : الأظهر أنه يتبع في الرجوع كما يتبع في المبيع . ذكره في القاعدة الثانية والثمانين . وأما إذا حملت وولدت بعد الشراء : فهو نماء منفصل بلا نزاع . وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا : أنه ترد أمه دونه . وهو رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . اختارها
الشريف أبو جعفر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب في رءوس مسائلهما . قال
الزركشي : قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في تعليقه فيها . وأظن وهو قول في الفروع كما لو كان حرا . وهو ظاهر كلامه في الوجيز وغيره . والصحيح من المذهب : أنه إذا ردها لا يردها إلا بولدها . فيتعين له الأرش . وجزم به في المحرر ، والمنور ، وغيرهما . وقدمه في المغني ، والشرح ، والفروع ، والرعاية ، والفائق ،
والزركشي ، وغيرهم . فائدة
: للأصحاب في
الطلع : هل هو نماء منفصل أو متصل ؟ طرق . أحدها : هو زيادة متصلة مطلقا . جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في الصداق . وكذا في الكافي . وجعل كل ثمرة على شجرة زيادة متصلة .
[ ص: 414 ] الثاني
: زيادة منفصلة مطلقا . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في موضع من التفليس ، والرد بالعيب . وذكره في المغني احتمالا . وحكاه في الكافي عن
ابن حامد الثالث
: المؤبر زيادة منفصلة ، وغيره زيادة متصلة . صرح به
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل أيضا في التفليس والرد بالعيب . وذكره منصوص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد رحمه الله . الرابع
: غير المؤبر زيادة متصلة بلا خلاف . وفي المؤبر وجهان . وهي طريقة الترتيب في الصداق . الخامس
: المؤبرة زيادة متصلة وجها واحدا . وفي غير المؤبرة وجهان . واختار
ابن حامد : أنها منفصلة . وهي طريقه في الكافي في التفليس . وأما الحب إذا صار زرعا ، والبيضة إذا صارت فرخا : فأكثر الأصحاب على أنها داخلة في النماء المنفصل . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وجها وصححه أنه من باب تغير ما يزيل الاسم . لأن الأول استحال . وكذا قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في موضع آخر .
تنبيه
: ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : إن النماء المنفصل للبائع . وهو صحيح . وهو المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . قال
الزركشي : هذا قول عامة الأصحاب . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : النماء المتصل كالمنفصل . فيكون للمشتري قيمتهما . وقال
الشيرازي : النماء المنفصل للمشتري . واختاره
الشيخ تقي الدين . قال في القاعدة الثمانين : ونص عليه في رواية
ابن منصور . واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل أيضا . فعلى هذا : يقوم على البائع . وقال في الفروع ، وفي المغني ، في النماء المتصل في مسألة صبغه ونسجه : له أرشه إن رده . انتهى . والذي في المغني : فله أرشه لا غير .