[ ص: 415 ] قوله (
ووطء الثيب لا يمنع الرد . فله ردها . ولا يحسب عليه وطؤها ) . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . ويجوز له بيعها مرابحة بلا خيار . قاله في الانتصار وغيره .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : وطؤها يمنع ردها . اختاره
الشيخ تقي الدين رحمه الله . ذكره عنه في الفائق . قال
أبو بكر في التنبيه : لا ترد الأمة بعد وطئها ، ويأخذ أرش العيب مطلقا .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : له ردها بمهر مثلها . وأطلقهما في الرعاية ، والحاوي .